المادة 2
مادة 2: يترتب على ورثة المتوفى الالتزام بأحكام النصوص القانونية والتطبيقية ذات الصلة لا سيما أحكام المادة 33 من القانون رقم 44/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) وأحكام البند 6 من المادة 49 من القرار رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية() لجهة: -تقديم تصريح بالتوقف عن العمل للمتوفى (نموذج م6) خلال مهلة شهرين من تاريخ الوفاة. -تقديم التصريح عن نتائج أعمال المتوفى عن الفترة الممتدة من أول السنة المالية ولغاية تاريخ الوفاة، خلال مهلة شهرين من تاريخ الوفاة. -تقديم كافة التصاريح الضريبية غير المصرح عنها لغاية تاريخ الوفاة، ضمن مهلها القانونية، أو ضمن مهلة شهرين من تاريخ الوفاة اذا كانت المهلة القانونية تتجاوز مهلة الشهرين. -تقديم التصريح الضريبي الدوري عن الفترة الضريبية التي حصلت خلالها الوفاة ولغاية تاريخ الوفاة، ضمن مهلته القانونية، أو ضمن مهلة شهرين من تاريخ الوفاة اذا كانت المهلة القانونية تتجاوز مهلة الشهرين. -تسديد كافة الضرائب المتوجبة لغاية تاريخ الوفاة.