All legislation

قرار Decision No. 475 19/05/2014

المعالجة الضريبية للحالات التي تنشأ نتيجة وفاة مكلف من أصحاب المؤسسات الفردية أو المهن غير الملزم أصحابها بالانتساب الى نقابة لممارستها

Type
قرار · Decision
Number
475
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1502-1510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 475 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته

(قانون ضريبة الدخل) لا سيما المواد 29 و38 و115 منه،

بناءً على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 35 منه،

بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما المادة 33 منه،

بناءً على القرار التطبيقي رقم 453 تاريخ 23/4/2009 (تحديد دقائق تطبيق قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما المواد 48 الى 57 منه،

بناءً على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 178/2013 - 2014 تاريخ 19/3/2014)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا القرار الإجراءات التي تترتب على ورثة المتوفى، من أصحاب المؤسسات الفردية أو المهن غير الملزم أصحابها بالانتساب الى نقابة لممارستها، في حال رغبتهم بالاستمرار في نشاط مورثهم، أو في حال رغبتهم بعدم متابعة النشاط، والاحكام التي يتوجب على الوحدات المالية المختصة بالضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة، الالتزام بها لمعالجة تلك الحالات.

المادة 2

مادة 2: يترتب على ورثة المتوفى الالتزام بأحكام النصوص القانونية والتطبيقية ذات الصلة لا سيما أحكام المادة 33 من القانون رقم 44/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) وأحكام البند 6 من المادة 49 من القرار رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية() لجهة: -تقديم تصريح بالتوقف عن العمل للمتوفى (نموذج م6) خلال مهلة شهرين من تاريخ الوفاة. -تقديم التصريح عن نتائج أعمال المتوفى عن الفترة الممتدة من أول السنة المالية ولغاية تاريخ الوفاة، خلال مهلة شهرين من تاريخ الوفاة. -تقديم كافة التصاريح الضريبية غير المصرح عنها لغاية تاريخ الوفاة، ضمن مهلها القانونية، أو ضمن مهلة شهرين من تاريخ الوفاة اذا كانت المهلة القانونية تتجاوز مهلة الشهرين. -تقديم التصريح الضريبي الدوري عن الفترة الضريبية التي حصلت خلالها الوفاة ولغاية تاريخ الوفاة، ضمن مهلته القانونية، أو ضمن مهلة شهرين من تاريخ الوفاة اذا كانت المهلة القانونية تتجاوز مهلة الشهرين. -تسديد كافة الضرائب المتوجبة لغاية تاريخ الوفاة.

المادة 3

مادة 3: في حال لم يرغب الورثة مجتمعين بمتابعة نشاط المؤسسة أو المهنة: تطبق الإجراءات الضريبية وفقاً لما يلي: -في ما خصّ الضريبة على الدخل: في حال تفرغ الورثة عن المؤسسة أو عن المهنة أو عن العناصر الاساسية لكل منهما، للغير، وكانت قيمة التفرغ أعلى من قيمة التخمين الذي على اساسه احتسب رسم الانتقال، تتوجب ضريبة المادة 45 من قانون ضريبة الدخل، على أن تحتسب قيمة تخمين العناصر المتفرغ عنها كما دخلت في عناصر التركة، كسعر كلفة على المتفرغين. -في ما خصّ الضريبة على القيمة المضافة: . في حال تفرغ الورثة عن المؤسسة أو عن المهنة أو عن العناصر الاساسية لكل منهما، للغير، تخضع هذه العملية للضريبة على القيمة المضافة وفقاً لأحكام المادة 2 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته) المتعلقة بالعمليات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة إلا إذا استوفت عملية التفرغ الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 7298 تاريخ 26/01/2002 المتعلق بعملية التفرغ عن عناصر المؤسسة الاساسية. . في حال احتفظ الورثة بالمؤسسة أو بعناصرها الاساسية أو بعناصر المهنة، تخضع هذه العملية للضريبة على القيمة المضافة وفقاً لأحكام المادة 8 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته) المتعلقة بتسليم الخاضع للضريبة أموالاً لنفسه. . في حال وجود رصيد مدور قابل للاسترداد في التصريح الدوري، للمؤسسة أو المهنة المنتقلة بالإرث، العائد لآخر فترة ضريبية يتوجب التصريح عنها، يمكن للورثة تقديم طلب استرداد.

المادة 4

مادة 4: في حال أراد كافة الورثة أو بعض منهم الاستمرار في نشاط مورثهم: أولاً: لا تتوجب الضريبة على القيمة المضافة على العناصر المادية وغير المادية نظراً لاستمرارية النشاط، وتحدد الموجبات والمعالجة الضريبية خلال الفترة الانتقالية الممتدة بين تاريخ الوفاة وتاريخ تسجيل الورثة لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة وفقاً للبنود المعددة أدناه: ثانياً: تحدد الموجبات الضريبية كما يلي: -تقديم مباشرة عمل وفقاً للنموذج (م1) خلال مهلة شهرين من تاريخ الوفاة، كشركة فعلية تضم ورثة المتوفى. -تقديم طلب تسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة خلال مهلة شهرين من تاريخ الوفاة في حال كانت مؤسسة المتوفى أو مهنته مسجلة في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، ويعتبر تاريخ توفر شروط الخضوع هو تاريخ الوفاة، وتكون أول فترة ضريبية يتوجب التصريح عنها هي الفترة الممتدة من اليوم التالي لتاريخ الوفاة ولغاية نهاية الفترة الضريبية نفسها. -في حال كانت مهلة الشهرين لمباشرة العمل والتسجيل في الضريبة على القيمة المضافة تتخطى المهلة القانونية للتصريح الدوري عن الفترة الضريبية الاولى المتوجب التصريح عنها من قبل الشركة الفعلية، على الشركة المبادرة الى التسجيل قبل انتهاء مهلة التصريح الدوري عن تلك الفترة الضريبية. -في حال لم تكن مؤسسة المتوفى أو مهنته مسجلة لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة، تصبح الشركة الفعلية خاضعة للضريبة على القيمة المضافة، في نهاية الفصل الذي يبلغ فيه مجموع رقم أعمالها مع رقم أعمال الفصول الثلاثة المتتالية السابقة، بما فيها الفصول التي كان يمارس المتوفى عمله خلالها، رقم الاعمال الملزم للخضوع للضريبة. -تقديم التصاريح العائدة لضريبة الدخل من قبل الشركة الفعلية وفقاً لطريقة التكليف ذاتها التي كان يعتمدها المتوفى. ثالثاً: -يسمح للشركة الفعلية أن تحصّل الضريبة على القيمة المضافة وأن تمارس حق الحسم بموجب فواتير مبيعات أو مشتريات و/أو مصاريف أو مستندات مماثلة عائدة للمؤسسة أو المهنة المنتقلة بطريق الإرث والمسجلة في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، خلال الفترة الممتدة من اليوم التالي لتاريخ الوفاة ولغاية تاريخ استلامها شهادة تسجيلها لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة. -في حال وجود رصيد مدور قابل للاسترداد في التصريح الدوري للمؤسسة أو المهنة المنتقلة بالإرث، العائد لآخر فترة ضريبية يتوجب التصريح عنها، يتم تدوير الرصيد في أول تصريح دوري عائد للشركة الفعلية. رابعاً: في حال عدم التزام الشركة الفعلية بالموجبات المذكورة اعلاه، عندها تفرض عليها الغرامات القانونية المتوجبة. على أن تعتبر عائدة للشركة الفعلية، التصاريح الضريبية (نموذج ق 1 - 2) المقدمة من قبلها، باسم مؤسسة المتوفى أو مهنته، عن الفترات اللاحقة لتاريخ الوفاة، كما تعتبر مسددة من قبل الشركة الفعلية المبالغ المسددة من قبلها على الرقم الضريبي العائدة لمؤسسة المتوفى أو مهنته، عن الفترات اللاحقة لتاريخ الوفاة. وتقوم الوحدة المالية المختصة بربط التصاريح الضريبية والمبالغ المسددة على الرقم الضريبي للشركة الفعلية. خامساً: إذا قام وريث أو أكثر بالتنازل عن حصته الإرثية في المؤسسة أو المهنة كلياً أو جزئياً لصالح أحد الورثة أو لصالح بقية الورثة أو لصالح الغير: تطبق الإجراءات الضريبية وفقاً لما يلي: في ما خصّ الضريبة على الدخل: -يتوجب على المتفرغ او المتفرغين تقديم تصريح عن عملية التفرغ مرفقاً به صورة عن عقد التفرغ وتسديد ضريبة المادة 45 المتوجبة خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ. على أن تحتسب قيمة تخمين العناصر المتنازل عنها كما دخلت في عناصر التركة كسعر كلفة على المتفرغ او المتفرغين. -تقوم الوحدة المالية المختصة بتعديل المعلومات على نظام الضرائب sigtas في ضوء عملية التفرغ. -تفرض الغرامات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية على الورثة في حال عدم الالتزام بالمهلة المحددة والموجبات الضريبية المحددة. في ما خصّ الضريبة على القيمة المضافة: -لا تخضع هذه العملية للضريبة على القيمة المضافة.

المادة 5

مادة 5: يُعمل بهذا القرار فور صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

نماذج مرفقة

بيروت في 19/5/2014 وزير المالية علي حسن خليل