المادة 3
مادة 3: في حال لم يرغب الورثة مجتمعين بمتابعة نشاط المؤسسة أو المهنة: تطبق الإجراءات الضريبية وفقاً لما يلي: -في ما خصّ الضريبة على الدخل: في حال تفرغ الورثة عن المؤسسة أو عن المهنة أو عن العناصر الاساسية لكل منهما، للغير، وكانت قيمة التفرغ أعلى من قيمة التخمين الذي على اساسه احتسب رسم الانتقال، تتوجب ضريبة المادة 45 من قانون ضريبة الدخل، على أن تحتسب قيمة تخمين العناصر المتفرغ عنها كما دخلت في عناصر التركة، كسعر كلفة على المتفرغين. -في ما خصّ الضريبة على القيمة المضافة: . في حال تفرغ الورثة عن المؤسسة أو عن المهنة أو عن العناصر الاساسية لكل منهما، للغير، تخضع هذه العملية للضريبة على القيمة المضافة وفقاً لأحكام المادة 2 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته) المتعلقة بالعمليات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة إلا إذا استوفت عملية التفرغ الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 7298 تاريخ 26/01/2002 المتعلق بعملية التفرغ عن عناصر المؤسسة الاساسية. . في حال احتفظ الورثة بالمؤسسة أو بعناصرها الاساسية أو بعناصر المهنة، تخضع هذه العملية للضريبة على القيمة المضافة وفقاً لأحكام المادة 8 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته) المتعلقة بتسليم الخاضع للضريبة أموالاً لنفسه. . في حال وجود رصيد مدور قابل للاسترداد في التصريح الدوري، للمؤسسة أو المهنة المنتقلة بالإرث، العائد لآخر فترة ضريبية يتوجب التصريح عنها، يمكن للورثة تقديم طلب استرداد.