The whole text

قرار رقم 475 تاريخ 19/05/2014 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: في حال أراد كافة الورثة أو بعض منهم الاستمرار في نشاط مورثهم: أولاً: لا تتوجب الضريبة على القيمة المضافة على العناصر المادية وغير المادية نظراً لاستمرارية النشاط، وتحدد الموجبات والمعالجة الضريبية خلال الفترة الانتقالية الممتدة بين تاريخ الوفاة وتاريخ تسجيل الورثة لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة وفقاً للبنود المعددة أدناه: ثانياً: تحدد الموجبات الضريبية كما يلي: -تقديم مباشرة عمل وفقاً للنموذج (م1) خلال مهلة شهرين من تاريخ الوفاة، كشركة فعلية تضم ورثة المتوفى. -تقديم طلب تسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة خلال مهلة شهرين من تاريخ الوفاة في حال كانت مؤسسة المتوفى أو مهنته مسجلة في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، ويعتبر تاريخ توفر شروط الخضوع هو تاريخ الوفاة، وتكون أول فترة ضريبية يتوجب التصريح عنها هي الفترة الممتدة من اليوم التالي لتاريخ الوفاة ولغاية نهاية الفترة الضريبية نفسها. -في حال كانت مهلة الشهرين لمباشرة العمل والتسجيل في الضريبة على القيمة المضافة تتخطى المهلة القانونية للتصريح الدوري عن الفترة الضريبية الاولى المتوجب التصريح عنها من قبل الشركة الفعلية، على الشركة المبادرة الى التسجيل قبل انتهاء مهلة التصريح الدوري عن تلك الفترة الضريبية. -في حال لم تكن مؤسسة المتوفى أو مهنته مسجلة لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة، تصبح الشركة الفعلية خاضعة للضريبة على القيمة المضافة، في نهاية الفصل الذي يبلغ فيه مجموع رقم أعمالها مع رقم أعمال الفصول الثلاثة المتتالية السابقة، بما فيها الفصول التي كان يمارس المتوفى عمله خلالها، رقم الاعمال الملزم للخضوع للضريبة. -تقديم التصاريح العائدة لضريبة الدخل من قبل الشركة الفعلية وفقاً لطريقة التكليف ذاتها التي كان يعتمدها المتوفى. ثالثاً: -يسمح للشركة الفعلية أن تحصّل الضريبة على القيمة المضافة وأن تمارس حق الحسم بموجب فواتير مبيعات أو مشتريات و/أو مصاريف أو مستندات مماثلة عائدة للمؤسسة أو المهنة المنتقلة بطريق الإرث والمسجلة في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، خلال الفترة الممتدة من اليوم التالي لتاريخ الوفاة ولغاية تاريخ استلامها شهادة تسجيلها لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة. -في حال وجود رصيد مدور قابل للاسترداد في التصريح الدوري للمؤسسة أو المهنة المنتقلة بالإرث، العائد لآخر فترة ضريبية يتوجب التصريح عنها، يتم تدوير الرصيد في أول تصريح دوري عائد للشركة الفعلية. رابعاً: في حال عدم التزام الشركة الفعلية بالموجبات المذكورة اعلاه، عندها تفرض عليها الغرامات القانونية المتوجبة. على أن تعتبر عائدة للشركة الفعلية، التصاريح الضريبية (نموذج ق 1 - 2) المقدمة من قبلها، باسم مؤسسة المتوفى أو مهنته، عن الفترات اللاحقة لتاريخ الوفاة، كما تعتبر مسددة من قبل الشركة الفعلية المبالغ المسددة من قبلها على الرقم الضريبي العائدة لمؤسسة المتوفى أو مهنته، عن الفترات اللاحقة لتاريخ الوفاة. وتقوم الوحدة المالية المختصة بربط التصاريح الضريبية والمبالغ المسددة على الرقم الضريبي للشركة الفعلية. خامساً: إذا قام وريث أو أكثر بالتنازل عن حصته الإرثية في المؤسسة أو المهنة كلياً أو جزئياً لصالح أحد الورثة أو لصالح بقية الورثة أو لصالح الغير: تطبق الإجراءات الضريبية وفقاً لما يلي: في ما خصّ الضريبة على الدخل: -يتوجب على المتفرغ او المتفرغين تقديم تصريح عن عملية التفرغ مرفقاً به صورة عن عقد التفرغ وتسديد ضريبة المادة 45 المتوجبة خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ. على أن تحتسب قيمة تخمين العناصر المتنازل عنها كما دخلت في عناصر التركة كسعر كلفة على المتفرغ او المتفرغين. -تقوم الوحدة المالية المختصة بتعديل المعلومات على نظام الضرائب sigtas في ضوء عملية التفرغ. -تفرض الغرامات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية على الورثة في حال عدم الالتزام بالمهلة المحددة والموجبات الضريبية المحددة. في ما خصّ الضريبة على القيمة المضافة: -لا تخضع هذه العملية للضريبة على القيمة المضافة.

المادة 4 من قرار رقم 475 تاريخ 19/05/2014 https://lebaneselegislation.com/law/237369/article/4/