المادة 1
مادة 1: يعدل هذا المرسوم ويحل محل كافة مواد الفصل الرابع من المرسوم رقم 16852 تاريخ 28/04/2006، وكامل مضمون ومواد وفقرات المرسومَيْن رقم 6297 تاريخ 09/09/2011 ورقم 8085 تاريخ 25/04/2012 .
مرسوم Decree No. 11967 24/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق)، لا سيما المادتين 281 و283 منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للهاتف)، ولا سيما المادة 36 منه،
بناء على المرسوم 8292 تاريخ 27/12/1961 (تحديد مدى وأنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والأجور والتأمينات التي تتقاضاها الإدارة لقاء تأمين هذه الخدمات)،
بناء على المرسوم 4267 تاريخ 27/8/1981 (تعديل جدول التعرفة الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 المتعلق بتحديد مدى وأنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والتأمينات وتعديل العائدات المترتبة
على خدمة التلكس المحددة بموجب المرسوم رقم 10078 تاريخ 17/8/1962)،
بناء على المرسوم 3033 تاريخ 30/12/1992 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية) وتعديلاته اللاحقة بالمراسيم 4515 تاريخ 14/12/1993 و7733 تاريخ 23/12/1995 و9460 تاريخ 26/10/1996 و12947 تاريخ 31/8/1998 و4202 تاريخ 18/10/2000،
بناء على المرسوم رقم 377 تاريخ 15/9/1989 (أصول الترخيص باستعمال واستثمار المحطات اللاسلكية الخصوصية، وتأجير الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية وتحديد رسومها وعائداتها ومراقبة عملها)،
بناء على المرسوم رقم 8804 تاريخ 7/10/2002 (تعديل رسوم واجور بعض الخدمات الهاتفية)،
بناء على المرسوم رقم 5704 تاريخ 19/6/2001 (تعديل جدول التعرفة الخاصة بالخطوط التأجيرية)،
بناء على المرسوم رقم 16852 تاريخ 28/04/2006 (تعديل رسوم وأجور بعض الخدمات الهاتفية وخدمات جديدة تتعلق بادخال خدمات الإنترنت السريع)،
بناء على المرسوم 6297 تاريخ 09/09/2011 (تعديل وتخفيض تعرفة ورسوم خدمات الحزمة العريضة وخدمات الإنترنت والخطوط التأجيرية)،
بناء على المرسوم رقم 8058 تاريخ 25/04/2012 (تعديل وتخفيض تعرفة ورسوم خدمات الحزمة العريضة وخدمات خطوط الإنترنت والخطوط التأجيرية)،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة - الرأي رقم 232/2013 - 2014 تاريخ 29/04/2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعدل هذا المرسوم ويحل محل كافة مواد الفصل الرابع من المرسوم رقم 16852 تاريخ 28/04/2006، وكامل مضمون ومواد وفقرات المرسومَيْن رقم 6297 تاريخ 09/09/2011 ورقم 8085 تاريخ 25/04/2012 .
مادة 2: تحدد رسوم التأسيس ورسوم الإشتراكات الشهرية للخطوط الرقمية التأجيرية المحلية وفقاً لما يلي:
مادة 3: تحدد رسوم تأجير الخطوط الرقمية الدولية وفقاً لما يلي: 1 . رسم تكوين ملف: 5000 ل.ل. (يستحق هذا الرسم عند تقديم الطلب أو عند إجراء أي تعديل على الاتصال المؤجر) 2. رسم كشف على التجهيزات الانتهائية لدى المستأجر: 15.000 ل.ل. 3 . رسم شهري على الشكل التالي (تدخل ضمنه كلفة الخط التأجيري المحلي ولا يستوفى الرسم القطوع): تضاف الى الرسوم أعلاه، وبما يعود الى خطوط الإتصالات بشبكة الإنترنت العالمية، تعرفة ربط داخلي (Interconnection) شهرية تساوي /100.000/ ل.ل. لكل خط تأجيري بسعة 2048 كيلوبيت/ثانية.
مادة 4: تحدد رسوم إشتراكات الإنترنت بواسطة تقنيات ال DSL على خطوط الهاتف النحاسية للمشتركين كما يلي: 1 - إشتراكات خدمات إنترنت مؤمنة من قبل وزارة الإتصالات: 1 - 1 - رسوم الوضع في الخدمة: رسم تأسيس لكل خط ADSL أو VDSL: 55.000 ل.ل. رسم تأسيس خط HDSL: 200.000 ل.ل. 2 - 1 - الخدمات والرسوم الشهرية بالليرة اللبنانية: يحدد رسم اضافي لكل إستهلاك إضافي على أساس مبدأ النسبة والتناسب يعادل 2000 ل.ل. لكل 1GB. يمكن للإدارة أن تشكل من فئات الخدمات الواردة في الجدول أعلاه سلة جديدة من خدمات مختلفة تنسجم مع حاجة الأسواق، وبأسعار مبنية على قاعدة النسبة والتناسب مع التعرفات أعلاه. 2 - رسوم إشتراكات DSL مؤمنة من قبل وزارة الاتصالات دون خدمات إنترنت، متوجبة على موزعي خدمات الإنترنت: إن الإشتراكات المحددة أعلاه تستعمل حصراً لتقديم خدمات الإنترنت للمشتركين على الشبكة الهاتفية الثابتة وعبر المقاسم الهاتفية الثابتة فقط، ولا يمكن إستخدامها بأي شكلٍ من الأشكال من قبل شركات توزيع الإنترنت ال (ISPs) أو شركات نقل المعلومات (DSPs) في القطاع الخاص لتقديم خدمات نقل المعلومات أو أية خدمات أخرى. تقوم الإدارة بالتحقق من صحة هذه الإستعمالات وبعمليات المراقبة على ذلك. وفي حال مخالفة شروط الإستخدام تقوم الإدارة بإنذار الشركات وبإيقاف هذه الإشتراكات فوراً. 3 - إشتراك DSL مؤمن من القطاع الخاص ومن دون خدمة انترنت من قبل وزارة الاتصالات (Unbundling): - رسم تأسيس مقطوع (ADSL(: 55.000 ل.ل. - رسم شهري مقطوع (ADSL(: 6.000 ل.ل. - رسم تأسيس مقطوع (HDSL(: 200.000 ل.ل. - رسم شهري مقطوع (HDSL(: 12.000 ل.ل. إن الإشتراكات المحددة أعلاه تستعمل حصراً لتقديم خدمات الإنترنت للمشتركين على الشبكة الهاتفية الثابتة وعبر المقاسم الهاتفية الثابتة فقط، ولا يمكن إستخدامها بأي شكلٍ من الأشكال من قبل شركات توزيع الإنترنت ال (ISPs) أو شركات نقل المعلومات (DSPs) في القطاع الخاص لتقديم خدمات نقل المعلومات أو أية خدمات أخرى. وتقوم الإدارة بالتحقق من صحة هذه الإستعمالات وبعمليات المراقبة على ذلك. وفي حال مخالفة شروط الإستخدام تقوم الإدارة بإنذار الشركات وبإيقاف هذه الإشتراكات فورا. 4 - شروط عامة ورسوم مختلفة: أ. لإلغاء إشتراك خدمة الإنترنت يستوفى رسم قدره 5.000 ل.ل. ب. طلب تغيير سرعة إشتراك الإنترنت (Downgrade وUpgrade): يستوفى رسم قدره 5.000 ل.ل. ويتم تقديم السرعة الجديدة مع التعرفة الجديدة في الشهر الذي يلي تقديم الطلب. ج. في حال إلغاء خط الهاتف الثابت، يتم تلقائياً إلغاء خدمة الإنترنت. د. في حال عدم دفع فواتير الهاتف الثابت، يتم إيقاف خدمة الإنترنت مع إيقاف خط الهاتف على أن تعود الخدمة عند تسديد الفواتير. ه. أي تعديل يحصل على الخط الثابت (نقل الخط من مكان الى آخر ضمن نفس المركز الهاتفي، من إسم إلى آخر، تغيير رقم الهاتف...) تتبع خدمة الإنترنت تلقائياً بكلفة 2.500 ل.ل. في حال توفر الإمكانية الفنية. و. تستعمل هذه الخدمة من قبل المشتركين فقط للاستعمال المتعلق بخدمات الانترنت العامة، ويمنع منعاً باتاً تسويق خدمات صوتية (VOIP) أو أية خدمات تتعارض مع قوانين الملكية الفكرية. ز. يمنع على أي مشترك إعادة بيع أو توزيع الخدمة المقدمة إليه، أو وضعها بتصرف أي طرف آخر، مجاناً كان ذلك أو غير مجاني، جزئياً أو كلياً، تحت طائلة قطع الاشتراك. ح. تحدد رسوم بعض الخدمات الإضافية كما يلي: Email (100 MB(: 2000 ل.ل. بدل رسم شهري. Parental Protection: 2000 ل.ل. بدل رسم شهري. ط. طلب تحويل الخدمة من شركة توزيع خدمات الإنترنت (Internet Service Provider) الى شركة أخرى: يتم إلغاء الخدمة وطلب الخدمة من جديد برسم تأسيس قدره 20.000 ل.ل. 5 - رسوم اشتراكات خدمات ال VLAN: وفي حال تحويل خدمة ال VLAN من فئة الى فئة أخرى ضمن الجدول أعلاه، يتم استيفاء الفرق بين رسمي تأسيس الفئتين.
مادة 5: يعفى المشترك الذي يملك اشتراكاً هاتفياً ثانياً مخصصاً أصلاً لخدمة الإنترنت (Dial--Up) من رسوم التأسيس ويلغى الإشتراك الهاتفي الثاني في حال عدم استخدام مراجعه في عملية الوصل.
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك تبعاً لإمكانية تنفيذ التعديلات الفنية اللازمة.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب