إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة /8/ منه.
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت، الهبة المالية المقدمة من منظمة الهجرة العالمية لدعم برنامج تحديد وتنميط الفئة المستهدفة من الاسر الاكثر حاجة بين العائدين اللبنانيين الذين فروا من سوريا لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة، وهي بقيمة /120.000/د.أ. أي ما يوازي /180.900.000/ل.ل. (فقط ماية وثمانون مليون وتسعماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بعد ان يتم تحويل المبلغ من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وفقاً لما يلي: الجزء 1 - واردات عادية الباب 2 - الايرادات غير الضريبية الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 295 - الهبات الجارية الخارجية الفقرة 29503 - هبات خارجية من منظمات غير حكومية البند 29503 - هبات خارجية من منظمات غير حكومية /120.000/د.أ أي ما يوازي /180.900.000/ل.ل. (فقط ماية وثمانون مليوناً وتسعماية الف ليرة لبنانية)
مادة 3: تفتح وزارة المالية الاعتماد الاضافي اللازم للهبة مرة واحدة في موازنة السنة المالية الجارية ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، على ان لا يتعدى السقف المدرج ادناه ضمن التنسيب التالي: الجزء 2 (أ) الجزء الثاني (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 211 - الهيئة العليا للاغاثة - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنّفة البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - انشاءات اخرى النبذة 7 - انشاءات اخرى الهيئة العليا للاغاثة (مساهمة للهيئة العليا للاغاثة مواجهة الكوارث والاضرار). /120.000/د.أ أي ما يوازي /180.900.000/ل.ل. (فقط ماية وثمانون مليوناً وتسعماية الف ليرة لبنانية)
مادة 4: إذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع أو على حساب نفقته.
مادة 5: يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية المبينة في المادة الثالثة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام