المادة 2
مادة 2: تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بعد ان يتم تحويل المبلغ من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وفقاً لما يلي: الجزء 1 - واردات عادية الباب 2 - الايرادات غير الضريبية الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 295 - الهبات الجارية الخارجية الفقرة 29503 - هبات خارجية من منظمات غير حكومية البند 29503 - هبات خارجية من منظمات غير حكومية /120.000/د.أ أي ما يوازي /180.900.000/ل.ل. (فقط ماية وثمانون مليوناً وتسعماية الف ليرة لبنانية)