The whole text

مرسوم رقم 11878 تاريخ 22/05/2014 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تفتح وزارة المالية الاعتماد الاضافي اللازم للهبة مرة واحدة في موازنة السنة المالية الجارية ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، على ان لا يتعدى السقف المدرج ادناه ضمن التنسيب التالي: الجزء 2 (أ) الجزء الثاني (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 211 - الهيئة العليا للاغاثة - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنّفة البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - انشاءات اخرى النبذة 7 - انشاءات اخرى الهيئة العليا للاغاثة (مساهمة للهيئة العليا للاغاثة مواجهة الكوارث والاضرار). /120.000/د.أ أي ما يوازي /180.900.000/ل.ل. (فقط ماية وثمانون مليوناً وتسعماية الف ليرة لبنانية)

المادة 3 من مرسوم رقم 11878 تاريخ 22/05/2014 https://lebaneselegislation.com/law/237455/article/3/