المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي ميرامار الرياضي» لمزاولة العاب: «كرة السلة - السباحة - السكواش - الميني فوتبول - كرة الطائرة - التنس». مركزها: القلمون، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال
قرار Decision No. 230 01/11/2013
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي ميرامار الرياضي» المسجل تحت رقم 2244/د تاريخ 26/6/2013،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 11975 تاريخ 17/9/2013،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 22/9/2013،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
تقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي ميرامار الرياضي» لمزاولة العاب: «كرة السلة - السباحة - السكواش - الميني فوتبول - كرة الطائرة - التنس». مركزها: القلمون، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: محمد عبد الرزاق أديب - ريما عبد المجيد القصير - سليمه عبد الرزاق أديب - نبيل موسى نصر - حبيبه عبد الرزاق أديب - ظافر علي كباره - غسان رياض رزق.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الثاني 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي