All legislation

قرار Decision No. 230 01/11/2013

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي ميرامار الرياضي» - القلمون

Type
قرار · Decision
Number
230
Date
01/11/2013
Official Gazette
Issue 31, 24/07/2014, p. 3200
Status
In force
Amended by
قرار رقم 209 تاريخ 25/09/2024 (the text)
قرار رقم 316 تاريخ 18/10/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 230 تاريخ 01/11/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي ميرامار الرياضي» المسجل تحت رقم 2244/د تاريخ 26/6/2013،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 11975 تاريخ 17/9/2013،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 22/9/2013،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي ميرامار الرياضي» لمزاولة العاب: «كرة السلة - السباحة - السكواش - الميني فوتبول - كرة الطائرة - التنس». مركزها: القلمون، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: محمد عبد الرزاق أديب - ريما عبد المجيد القصير - سليمه عبد الرزاق أديب - نبيل موسى نصر - حبيبه عبد الرزاق أديب - ظافر علي كباره - غسان رياض رزق.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي