The whole text

مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 In force

المادة 22

المادة 22

مادة 22: نظام متكامل للطبابة والاستشفاء أ) تتحمل البلدية كامل نفقات معالجة الاجير الدائم أو العادي إذا أصيب بمرض أو بعلة ناجمة عن قيامه بالخدمة. ب) يمكن إعطاء الاجير الدائم أو العادي في حال إصابته بمرض أو بعلة غير ناجمة عن قيامه بالخدمة أو في حال إصابة أحد أفراد عائلته الذين يكونون في عهدته ويعيشون على نفقته، مساعدة مرضية، ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة في الموازنة. يحدد افراد العائلة الذين هم في العهدة بالتالي: والد الاجير أو والدته البالغين الستين عاماً على الاقل أو المصاب منهما بعاهة جسدية أو عقلية تمنعه من تأمين معيشته على ان يثبت ذلك بافادة صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة. الزوجة الشرعية. الزوج البالغ الاربعة والستين من العمر أو الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية. اولاد الاجير القاصرين أو العاجزين إذا كانوا ذكوراً، والبنات العازبات، الذين يكونون بعهدته. تحدد المساعدة المرضية وفقاً للآتي: أولاً: نفقات الاستشفاء أ - نسبة 75% (خمسة وسبعين بالمئة) من قيمة نفقات الاستشفاء في المستشفيات الخاصة في الدرجة الثالثة في حال إصابة الاجير أو زوجه أو احد أولاده (الذكور والإناث) الذين يكونون بعهدته. ب - نسبة 50% (خمسون بالمئة) من قيمة نفقات الاستشفاء في المستشف يات الخاصة في الدرجة الثالثة في حال إصابة أحد أفراد عائلة الاجير من أب أو أم شرط ان يكونا بعهدته. يقصد بنفقات الاستشفاء، اجور المستشفى والعمليات الجراحية وثمن الادوية ونفقات التحاليل والتصوير وسائر النفقات التي سببها المرض أو الحادث. يمكن للبلدية أن تضمن الاجير تجاه المستشفى وان تدفع نفقات المعالجة الى المستشفى عند انتهاء الاستشفاء على أساس فواتير تقدم وفقاً للأصول وبالنسب المذكورة أعلاه. تخضع الفواتير للتدقيق من قبل اللجنة الطبية في البلدية. ثانياً: النفقات المرضية الأخرى أ - نسبة 60% (ستون بالمئة) من قيمة المساعدات المرضية الأخرى للاجير أو زوجة أو احد أولاده (الذكور والإناث) الذين يكونون في عهدته. ب - نسبة 40% (اربعون بالمئة) من قيمة المساعدات المرضية الأخرى في حال إصابة أحد أفراد عائلة الاجير من أب أو ام اللذين يكونا في عهدته. ج - يتم تقديم طلب المساعدة المرضية الى رئيس البلدية مع المستندات التي تثبت حصول الاصابة وتاريخها وقيمة النفقات التي تكبدها، وذلك قبل انقضاء ثلاثة أشهر على تاريحها ما لم يكن هناك من عذر مشروع. ولا يجوز تجزئة النفقة بقصد تجنب خضوع المعاملة لمراقبة اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة، ويمكن تقديم طلب المساعدة عن المعالجة المستمرة كلما دعت الحاجة مقروناً بتقرير من الطبيب المختص دون اعتبار ذلك تجزئة للنفقة الواحدة. د - تخضع المساعدات المرضية لمراقبة اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة عندما تتجاوز قيمة كل مساعدة عن الحد الأدنى للأجور المعمول به. ه - تصرف المساعدات المرضية بقرار يصدر عن رئيس البلدية. ثالثاً: إذا كانت الأصابة أو العلة التي أصيب بها الاجير وفقاً للبنود (1) و(2) من هذه المادة ناتجة عن حادث تسبب له من الغير تتولى البلدية تحصيل نفقات المعالجة من المسؤول مباشرة عن الحادث. أما في حال تنازل الاجير عن حق ملاحقة المسؤول مباشرة عن الحادث فتصبح عندها البلدية غير مسؤولة عن تحمل تلك النفقات. رابعاً: يستمر تطبيق أحكام هذه المادة الى أن تنظم ضمانات اجتماعية تؤمن هذه المساعدات.

المادة 22 من مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238354/article/22/