المادة 23
مادة 23: الأعمال الإضافية أ - يمنح الأجير تعويضا عن الأعمال الإضافية إذا كلفه رئيس البلدية خطيا بموجب قرار بأعمال من هذا النوع، شرط أن يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل. ب - يحدد بدل التعويض عن كل ساعة إضافية وفقاً لما هو محدد في المادة (12) من هذا النظام. ج - يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على بيان الساعات المنفذة المعد من الرئيس المباشر والذي تم العمل باشرافه تثبت قيام الأجير فعلا بالأعمال الإضافية التي كلف بها. يجب أن تبين الإفادة ماهية هذه الأعمال الإضافية، ونوعها وكميتها، والمدة التي استغرقتها بالأيام والساعات، وسوى ذلك من المعلومات المفيدة. د - يجب أن يكون للعمل الإضافي في جميع الأحوال إعتمادات مخصصة في الموازنة.