The whole text

مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 In force

المادة 24

المادة 24

مادة 24: مساعدات مختلفة: 1 - مساعدة الاجير في حال وفاة احد افراد عائلته: يُعطى الأجير بقرار من رئيس البلدية في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده أو والديه اللذين يكونان على عاتقه مساعدة مالية لا تتجاوز أجر شهر واحد بتاريخ الوفاة. 2 - مساعدة عائلة الاجير في حال وفاته تعطى عائلة الأجير المتوفي وبقرار يصدر عن رئيس البلدية مساعدة مالية لا تتجاوز أجرته عن شهر واحد. توزّع هذه المساعدة أنصبة متساوية على أفراد العائلة من أب وأم وأبناء وزوج كانوا في عهدته قبل الوفاة. 3 - منحة الولادة: يعطى الاجير في البلدية، وبقرار يصدر عن رئيس البلدية، عن كل مولود حي منحة ولادة بقيمة نصف الاجر عن شهر واحد بتاريخ الولادة. 4 - منحة الزواج: تعطى منحة الزواج، وبقرار يصدر عن رئيس البلدية، الى الاجير عن زواجه للمرة الأولى وذلك بعد تسجيله عقد زواجه في دوائر الأحوال الشخصية. تحدد قيمة المنحة بما يوازي اجر شهر واحد بتاريخ الزواج. 5 - منحة التعليم يستفيد الأجير عن أولاده الذين يكونون بعهدته من منحة مدرسية وفقاً للأسس المحددة بالمرسوم رقم 11411 تاريخ 28/11/2003 وتعديلاته. تعطى المنحة بقرار يصدر عن رئيس البلدية.

المادة 24 من مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238354/article/24/