The whole text

مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 In force

المادة 34

المادة 34

مادة 34: التسريح يسرّح الأجير في أي وقت كان بقرار معلل من رئيس البلدية شرط أن يتم إنذاره قبل شهر إذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة أشهر وتقل عن ثلاث سنوات، وقبل شهرين إذا كانت المدة تزيد عن الثلاث سنوات. وإذا لم تراع الاحكام المتعلقة بالانذار يتوجب دفع اجرة الايام الداخلة في مدة الانذار، أو الايام التي لا يجوز ان يوجه الانذار خلالها. للأجير خلال مدة الإنذار المشار إليها أعلاه أن يتغيب ساعة واحدة مدفوعة الأجر من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن عمل آخر. لا يوجه الإنذار: أ - الى المرأة الحامل إبتداء من الشهر الخامس للحمل أو المجازة بداعي الولادة. ب - الى كل أجير أثناء الإجازات على إختلافها. ج - تصبح الادارة في حل من هذه الموانع إذا إستخدم الأجير في محل آخر خلال تلك المدة. د - يسرح الاجير بدون انذار من تعويض الصرف من الخدمة - مع الاحتفاظ بملاحقة التأديبية عند توفر شروطها - في الحالات التالية: 1 - إذا انتحل الأجير جنسية كاذبة 2 - إذا ثبت أنّ الأجير ارتكب عملاً أو إهمالاً مقصوداً يرمي الى إلحاق الضرر بمصالح البلدية. 3 - إذا أقدم الأجير بالرغم من التنبيهات الخطيّة التي توجّه إليه، على ارتكاب مخالفة هامة ثلاث مرات في السنة الواحدة. 4 - إذا حكم على الأجير بالحبس سنة فأكثر لارتكابه جناية، أو إذا ارتكب جنحة في محل العمل أو أثناء القيام به وإذا حكم على الأجير لأجل الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المادة 344 من قانون العقوبات. 5 - إذا اعتدى الأجير على رؤسائه أو متولي العمل المسؤولين اعتداء جسيماً. 6 - إذا ثبت انه ارتشى أو اختلس الاموال والامانات أو المواد المسلمة اليه. 7 - إذا استخدم الأجير على سبيل التجربة ولم يرض رئيس المجلس البلدي خلال ثلاثة أشهر من استخدامه.

المادة 34 من مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238354/article/34/