المادة 35
مادة 35: بلوغ السن القانونية تنتهي خدمة الأجير حكماً في اليوم الذي يبلغ فيه السن القانونية وهي أربعة وستون سنة وينقطع عنه أجره منذ هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر أي قرار بإنهاء خدمته. تنتهي خدمة الأجير العادي بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.