The whole text

مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يقسم الأجراء الى ثلاثة انواع: 1 - اجراء دائمون: يصبح أجيراً دائماً كل أجير لبناني مرّ على استخدامه فترة ثلاثماية يوم عمل فعلي خلال سنتين متتاليتين، وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة، ويتم ذلك بقرار من رئيس البلدية. تطبق احكام هذا النص، على الاجراء العاملين في البلدية بتاريخ العمل به. ب - اجراء عاديون: الاجير العادي هو الاجير الذي يستخدم لمدة معينة أو لعمل مؤقت أو عارض. ج - أجراء موسميون: الاجير الموسمي هو الذي يستخدم لفترة موسمية. لا يترتب للاجراء الموسميين أي حق تجاه البلدية بعد انتهاء الفترة الموسمية التي استخدموا من أجلها.

المادة 4 من مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238354/article/4/