The whole text

مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يشترط في الاجير أ - أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل، باستثناء الاجراء الموسميين والخدم وعمال التنظيفات الذين يمكن ان يكونوا من غير اللبنانيين. ب - أن يكون قد أتمّ الثامنة عشرة من عمره وألا يكون قد تجاوز الرابعة والأربعين. ج - أن يبرز شهادة صحية من اللجنة الطبية الرسمية تثبت أنه سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة. د - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (ه) من البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010 . وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو. ه - أن يكون حائزاً الشهادات العلمية أو الخبرة العملية المنصوص عنها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام. و - أن يجتاز بنجاح مباراة لهذه الغاية تنظمها البلدية، وذلك باستثناء فئة العمال المشار إليهم في فقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام.

المادة 5 من مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238354/article/5/