إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته، لا سيما المادة 25 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 66 تاريخ 4/3/2009 (تنظيم المجالس الاكاديمية في الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 206 تاريخ 5/3/2012 (تحويل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ومعاشات المتقاعدين لديها)،
بناء على المرسوم رقم 1658 تاريخ 5/9/1991 (تنظيم مجلس الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادتين الأولى والخامسة منه،
بناء على المرسوم رقم 14619 تاريخ 3/6/1970 (تحديد شروط تعيين وترفيع افراد الهيئة التعليمية في ملاك كلية العلوم)،
بناء على المرسوم رقم 307 تاريخ 4/1/1971 (تحديد شروط تعيين وترفيع افراد الهيئة التعليمية في ملاك كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية) المعدل بالمرسوم رقم 4818 تاريخ 1/2/1982،
بناء على المرسوم رقم 308 تاريخ 4/1/1971 (تحديد شروط تعيين وترفيع افراد الهيئة التعليمية في ملاك كلية الآداب والعلوم الانسانية)،
بناء على المرسوم رقم 3200 تاريخ 13/5/1972 (تحديد شروط تعيين وترفيع افراد الهيئة التعليمية في ملاك معهد العلوم الاجتماعية)،
بناء على المرسوم رقم 4419 تاريخ 20/10/1981 (الشروط الخاصة للتعيين والترفيع والتعاقد لافراد الهيئة التعليمية في كلية الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 4522 تاريخ 13/11/1981 (الشروط الخاصة للتعيين والترفيع والتعاقد لافراد الهيئة التعليمية في كلية الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5347 تاريخ 4/9/1982 (تحديد شروط تعيين وترفيع افراد الهيئة التعليمية في كلية التربية)،
بناء على المرسوم رقم 5361 تاريخ 4/9/1982 (الشروط الخاصة للتعيين والترفيع والتعاقد لافراد الهيئة التعليمية في معهد الفنون الجميلة) المعدل بالمرسوم رقم 2009 تاريخ 7/12/1991،
بناء على المرسوم رقم 4739 تاريخ 18/12/1982 (تحديد شروط تعيين وترفيع افراد الهيئة التعليمية في ملاك كلية الاعلام والتوثيق)،
بناء على المرسوم رقم 140 تاريخ 12/2/1983 (الشروط الخاصة للتعيين والترفيع والتعاقد لافراد الهيئة التعليمية في كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال)،
بناء على المرسوم رقم 4577 تاريخ 3/2/1988 (تحديد شروط التعيين والترفيع والتعاقد لافراد الهيئة التعليمية في كلية الهندسة)،
بناء على المرسوم رقم 4710 تاريخ 28/1/1994 (الشروط الخاصة للتعيين والترفيع والتعاقد لافراد الهيئة التعليمية في كلية العلوم الطبية)،
بناء على المرسوم رقم 8741 تاريخ 9/7/1996 (انشاء معهد جامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 11750 تاريخ 4/2/1998 (تنظيم كلية السياحة وادارة الفنادق في الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 74 تاريخ 22/2/2007 (انشاء ثلاثة معاهد عليا للدكتوراه في الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلاً لموافقة مجلس الوزراء)،
بناء على الطلب المقدم من د. نبيل الخطيب بتاريخ 9/8/2014 المسجل لدى وزارة العمل برقم 1937/3 تاريخ 9/8/2014 والمتضمن طلب انهاء خدماته،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية - فيما خص صلاحياتها - بقرارها رقم 736 تاريخ 13/8/2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/7/2014،
يرسم ما يأتي:
(عدلت بموجب مرسوم 3770 / 2016 )
عين كل من الاساتذة، الواردة ادناه اسماؤهم وتواريخ ولادتهم، والمنتمين الى الملاك التعليمي في الجامعة اللبنانية، عميداً للوحدة الجامعية المذكورة تجاه اسمه وذلك لمدة اربع سنوات أو لحين بلوغه السن القانونية:
- الاسم --- تاريخ الولادة --- الكلية أو المعهد
- كميل حبيب حبيب --- 15/5/1959 --- كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
- غسان نبيه الشلوق --- 8/10/1952 --- كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال لحين بلوغه السن القانونية بتاريخ 7/10/2016
- رفيق حسن يونس --- 7/8/1962 --- كلية الهندسة
- تريز فايز خطار الهاشم --- 8/7/1956 --- كلية التربية
- محمد حسني الحاج --- 4/8/1957 --- معهد الفنون الجميلة
- وفاء توفيق البواب --- 7/7/1953 --- كلية الصيدلة لحين بلوغها السن القانونية بتاريخ 6/7/2017 -
محمد ديب الحجار --- 12/8/1969 --- المعهد الجامعي للتكنولوجيا
- فواز علي العمر --- 10/9/1958 --- المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 3770 تاريخ 28/06/2016, article 1, 07/07/2016
صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 469 تاريخ 4/9/2014 وذلك لجهة تصحيح تاريخ الولادة لكل من العميدين غسان نبيه الشلوق وتريز فايز خطار الهاشم على الشكل التالي:
الاسم
تاريخ الولادة
الكلية او المعهد
غسان نبيه الشلوق
8/10/1952
كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال لحين بلوغه السن القانونية بتاريخ 7/10/2016
تريز فايز خطار الهاشم
8/7/1956
كلية التربية
بدلا من:
غسان نبيه الشلوق
10/8/1952
كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال لحين بلوغه السن القانونية بتاريخ 9/8/2016
تريز فايز خطار الهاشم
7/8/1956
كلية التربية
والباقي دون تعديل.