All legislation

مرسوم Decree No. 469 04/09/2014

تعيين عمداء لكليات ومعاهد في الجامعة اللبنانية وتعيين عضوين في مجلس الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
469
Date
04/09/2014
Official Gazette
Issue 38, 11/09/2014, p. 3578-3580
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4071 تاريخ 13/10/2016 (Art. 8)
مرسوم رقم 3770 تاريخ 28/06/2016 (Arts. 1, 6, 9)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 469 تاريخ 04/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته، لا سيما المادة 25 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 4/3/2009 (تنظيم المجالس الاكاديمية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون رقم 206 تاريخ 5/3/2012 (تحويل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ومعاشات المتقاعدين لديها)،

بناء على المرسوم رقم 1658 تاريخ 5/9/1991 (تنظيم مجلس الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادتين الأولى والخامسة منه،

بناء على المرسوم رقم 14619 تاريخ 3/6/1970 (تحديد شروط تعيين وترفيع افراد الهيئة التعليمية في ملاك كلية العلوم)،

بناء على المرسوم رقم 307 تاريخ 4/1/1971 (تحديد شروط تعيين وترفيع افراد الهيئة التعليمية في ملاك كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية) المعدل بالمرسوم رقم 4818 تاريخ 1/2/1982،

بناء على المرسوم رقم 308 تاريخ 4/1/1971 (تحديد شروط تعيين وترفيع افراد الهيئة التعليمية في ملاك كلية الآداب والعلوم الانسانية)،

بناء على المرسوم رقم 3200 تاريخ 13/5/1972 (تحديد شروط تعيين وترفيع افراد الهيئة التعليمية في ملاك معهد العلوم الاجتماعية)،

بناء على المرسوم رقم 4419 تاريخ 20/10/1981 (الشروط الخاصة للتعيين والترفيع والتعاقد لافراد الهيئة التعليمية في كلية الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 4522 تاريخ 13/11/1981 (الشروط الخاصة للتعيين والترفيع والتعاقد لافراد الهيئة التعليمية في كلية الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5347 تاريخ 4/9/1982 (تحديد شروط تعيين وترفيع افراد الهيئة التعليمية في كلية التربية)،

بناء على المرسوم رقم 5361 تاريخ 4/9/1982 (الشروط الخاصة للتعيين والترفيع والتعاقد لافراد الهيئة التعليمية في معهد الفنون الجميلة) المعدل بالمرسوم رقم 2009 تاريخ 7/12/1991،

بناء على المرسوم رقم 4739 تاريخ 18/12/1982 (تحديد شروط تعيين وترفيع افراد الهيئة التعليمية في ملاك كلية الاعلام والتوثيق)،

بناء على المرسوم رقم 140 تاريخ 12/2/1983 (الشروط الخاصة للتعيين والترفيع والتعاقد لافراد الهيئة التعليمية في كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال)،

بناء على المرسوم رقم 4577 تاريخ 3/2/1988 (تحديد شروط التعيين والترفيع والتعاقد لافراد الهيئة التعليمية في كلية الهندسة)،

بناء على المرسوم رقم 4710 تاريخ 28/1/1994 (الشروط الخاصة للتعيين والترفيع والتعاقد لافراد الهيئة التعليمية في كلية العلوم الطبية)،

بناء على المرسوم رقم 8741 تاريخ 9/7/1996 (انشاء معهد جامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 11750 تاريخ 4/2/1998 (تنظيم كلية السياحة وادارة الفنادق في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 74 تاريخ 22/2/2007 (انشاء ثلاثة معاهد عليا للدكتوراه في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلاً لموافقة مجلس الوزراء)،

بناء على الطلب المقدم من د. نبيل الخطيب بتاريخ 9/8/2014 المسجل لدى وزارة العمل برقم 1937/3 تاريخ 9/8/2014 والمتضمن طلب انهاء خدماته،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية - فيما خص صلاحياتها - بقرارها رقم 736 تاريخ 13/8/2014،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/7/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 3770 / 2016 )

عين كل من الاساتذة، الواردة ادناه اسماؤهم وتواريخ ولادتهم، والمنتمين الى الملاك التعليمي في الجامعة اللبنانية، عميداً للوحدة الجامعية المذكورة تجاه اسمه وذلك لمدة اربع سنوات أو لحين بلوغه السن القانونية:

- الاسم --- تاريخ الولادة --- الكلية أو المعهد

- كميل حبيب حبيب --- 15/5/1959 --- كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية

- غسان نبيه الشلوق --- 8/10/1952 --- كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال لحين بلوغه السن القانونية بتاريخ 7/10/2016

- رفيق حسن يونس --- 7/8/1962 --- كلية الهندسة

- تريز فايز خطار الهاشم --- 8/7/1956 --- كلية التربية

- محمد حسني الحاج --- 4/8/1957 --- معهد الفنون الجميلة

- وفاء توفيق البواب --- 7/7/1953 --- كلية الصيدلة لحين بلوغها السن القانونية بتاريخ 6/7/2017 -

محمد ديب الحجار --- 12/8/1969 --- المعهد الجامعي للتكنولوجيا

- فواز علي العمر --- 10/9/1958 --- المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا

المادة 2

رفع كل من الأساتذة المساعدين في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي الواردة أسماؤهم أدناه الى رتبة أستاذ في الدرجة التي استوفى كل منهم شروطها، وعين عميداً للوحدة الجامعية المذكورة تجاه اسمه وذلك لمدة اربع سنوات أو لحين بلوغه السن القانونية:

- الاسم --- تاريخ الولادة --- الكلية أو المعهد

- يوسف عبد الله كفروني --- 27/12/1951 --- معهد العلوم الاجتماعية لحين بلوغه السن القانونية بتاريخ 26/12/2015

- جريس بطرس صدقه --- 22/11/1957 --- كلية الاعلام والتوثيق

- حسن كامل زين الدين --- 5/3/1953 --- كلية العلوم لحين بلوغه السن القانونية بتاريخ 4/3/2017

- نينا فيليب سعد الله --- 29/9/1955 --- كلية الصحة العامة

- طلال محمود عتريسي --- 15/2/1952 --- المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية لحين بلوغه السن القانونية بتاريخ 14/2/2016

المادة 3

أنهيت خدمة الدكتور نبيل خالد الخطيب، (رقمه المالي 150/1) مفتش عمل مساعد في ملاك وزارة العمل، بناء على طلبه، لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة. تعتبر منتهية من تاريخ صدور هذا المرسوم مفاعيل كل من القرار رقم 168/1 تاريخ 16/9/2013 والقرار رقم 88/1 تاريخ 11/7/2014 القاضي بوضع الدكتور نبيل خالد الخطيب خارج ملاك وزارة العمل من اجل الحاقه بالجامعة اللبنانية - كلية الآداب والعلوم الانسانية - الفرع الاول. عيّن المتعاقد المتفرغ في كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية الدكتور نبيل خالد الخطيب المولود بتاريخ 20/1/1952 في الملاك التعليمي لكلية الآداب والعلوم الانسانية برتبة استاذ، دون تعديل في الراتب المحدد في عقد التفرغ، وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج وعين عميداً لكلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة المذكورة لغاية بلوغه السن القانونية بتاريخ 19/1/2016 .

المادة 4

عين المتعاقد المتفرغ في كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية الدكتور سمير زخيا المدور المولود بتاريخ 28/9/1956 في الملاك التعليمي لهذه الكلية برتبة استاذ، دون تعديل في الراتب المحدد في عقد التفرغ، وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، وعين عميداً لكلية الزراعة في الجامعة المذكورة لمدة اربع سنوات.

المادة 5

عين المتعاقد المتفرغ في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الدكتور طوني جورج عطا الله المولود بتاريخ 10/1/1956 في الملاك التعليمي لهذه الكلية برتبة استاذ، دون تعديل في الراتب المحدد في عقد التفرغ، وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، وعين عميداً للمعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية في الجامعة المذكورة لمدة اربع سنوات.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 3770 / 2016 )

عينت المتعاقدة المتفرغة في كلية السياحة وإدارة الفنادق في الجامعة اللبنانية الدكتورة أمال سعيد أبو فياض المولودة بتاريخ 10/1/1955 في الملاك التعليمي لهذه الكلية برتبة استاذ، دون تعديل في الراتب المحدد في عقد التفرغ، وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتب صاحبة العلاقة، مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج وعينت عميدة لكلية السياحة وإدارة الفنادق في الجامعة اللبنانية لمدة اربع سنوات.

المادة 7

يعهد الى الطبيب الدكتور بطرس فارس يارد المولود بتاريخ 21/10/1956 مهمة عميد كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية لمدة اربع سنوات، وتحدد حقوقه وواجباته وفقاً للعقد المرفق بهذا المرسوم.

المادة 8

يعهد الى طبيب الاسنان الدكتور فؤاد حسين ايوب المولود بتاريخ 23/5/1961 مهمة عميد كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية لمدة اربع سنوات، وتحدد حقوقه وواجباته وفقاً للعقد المرفق بهذا المرسوم.

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 3770 / 2016 )

عين عضواً في مجلس الجامعة اللبنانية لمدة سنتين كل من:

- الدكتور جان جرجس داود المولود بتاريخ 7/7/1953

- الدكتور جاسم نعمة الله عجاقة المولود بتاريخ 8/3/1970

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي