All legislation

مرسوم Decree No. 4808 25/02/1994

تحديد تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستثنائية

Type
مرسوم · Decree
Number
4808
Date
25/02/1994
Official Gazette
Issue 9, 03/03/1994, p. 255/256
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 612 تاريخ 18/09/2014 (Art. 1)
مرسوم رقم 7542 تاريخ 17/02/2012 (Art. 1)
مرسوم رقم 9198 تاريخ 03/12/2002 (Art. 1)
مرسوم رقم 7654 تاريخ 15/12/1995 (Art. 1)
Amends
مرسوم رقم 14427 تاريخ 02/05/1970 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4808 تاريخ 25/02/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),لا سيما المادة 14 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموطفين),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات),

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 747 تاريخ 22/07/1993,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 127 تاريخ 12/08/1993),

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/09/1993,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 25/09/2014

(عدلت بموجب مرسوم 612 / 2014 ) (عدلت بموجب مرسوم 7542 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 9198 / 2002 ) (عدلت بموجب مرسوم 11892 / 1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 7654 / 1995 )

يعطى رؤساء وأعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية، والموظفون المنتدبون لديها تعويضاً مقطوعاً عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان يحدد كما يلي:

1 - اللجنة البدائية: - خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة. - ستون ألف ليرة لبنانية للعضو. - أربعون ألف ليرة لبنانية للكاتب. - ثلاثون ألف ليرة لبنانية للمباشر.

2 - اللجنة الاستئنافية: - مئة ألف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة. - خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية للعضو. - أربعون ألف ليرة لبنانية للكاتب -ثلاثون الف ليرة لبنانية للمباشر.

3 - أ - إذا تناول تخمين اللجنة عقارا يخص شخصا واحدا أو عدة أشخاص لهم جميعا حقوق شائعة على جميع أجزاء العقار, يحسب التعويض على أساس قرار واحد لكل عقار.

ب - إذا تناول تخمين اللجنة مقاسم متعددة (أقساما أو حقوقا مختلفة) ضمن العقار الواحد بمفهوم المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية) يحسب التعويض على الوجه التالي:

- بمثابة قرار واحد إذا تناول التخمين ثلاثة مقاسم (حقوق مختلفة) لا غير.

- بمثابة قرارين إذا تناول التخمين من أربعة مقاسم (حقوق مختلفة) إلى ستة لا غير.

- بمثابة ثلاثة قرارات إذا تناول التخمين من سبعة مقاسم (حقوق مختلفة) إلى عشرة لا غير.

- إذا تناول التخمين أكثر من عشرة مقاسم (حقوق مختلفة) يحسب أربعة قرارات للعشرة الأولى وقرارين لكل عشرة حقوق إضافية أو كسرها.

4- اذا كان موضوع القرار تخمين تعويض التحسين المنصوص عنه في المادة 46 من قانون الاستملاك يحسب له ربع التعويض المحدد في الفقرتين (1) و(2) من المادة الاولى من هذا المرسوم.

5- اذا كان موضوع القرار الفصل في النزاعات حول توجب واستحقاق تعويض الاستملاك لاصحاب الحقوق غير العينية يحسب له التعويض المحدد في الفقرتين (1) و(2) من المادة الاولى من هذا المرسوم مع علاوة بنسبة خمسين بالماية.

6- يدفع ربع التعويض المحدد في الفقرتين 1 و2 من المادة الأولى من هذا المرسوم التعديلي عن القرارات التي تتناول مساحات سليخ دون الربع المجاني في الاستملاكات التخطيطية التي لا ينتج عنها أي تعويض للمالكين وأصحاب الحقوق وكذلك عن القرارات التصحيحية والتفسيرية وقرارات سقوط المحاكمة بمضي المدة

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 25/09/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 25/09/2014 · Changed in part by مرسوم رقم 612 تاريخ 18/09/2014, art. 1 · the Lebanese University's text

    يعطى رؤساء وأعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية، والموظفون المنتدبون لديها تعويضاً مقطوعاً عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان يحدد كما يلي:

    1 - اللجنة البدائية: - خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة. - ستون ألف ليرة لبنانية للعضو. - أربعون ألف ليرة لبنانية للكاتب. - ثلاثون ألف ليرة لبنانية للمباشر.

    2 - اللجنة الاستئنافية: - مئة ألف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة. - خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية للعضو. - أربعون ألف ليرة لبنانية للكاتب -ثلاثون الف ليرة لبنانية للمباشر.

    3 - أ - إذا تناول تخمين اللجنة عقارا يخص شخصا واحدا أو عدة أشخاص لهم جميعا حقوق شائعة على جميع أجزاء العقار, يحسب التعويض على أساس قرار واحد لكل عقار.

    ب - إذا تناول تخمين اللجنة مقاسم متعددة (أقساما أو حقوقا مختلفة) ضمن العقار الواحد بمفهوم المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية) يحسب التعويض على الوجه التالي:

    - بمثابة قرار واحد إذا تناول التخمين ثلاثة مقاسم (حقوق مختلفة) لا غير.

    - بمثابة قرارين إذا تناول التخمين من أربعة مقاسم (حقوق مختلفة) إلى ستة لا غير.

    - بمثابة ثلاثة قرارات إذا تناول التخمين من سبعة مقاسم (حقوق مختلفة) إلى عشرة لا غير.

    - إذا تناول التخمين أكثر من عشرة مقاسم (حقوق مختلفة) يحسب أربعة قرارات للعشرة الأولى وقرارين لكل عشرة حقوق إضافية أو كسرها.

    4- اذا كان موضوع القرار تخمين تعويض التحسين المنصوص عنه في المادة 46 من قانون الاستملاك يحسب له ربع التعويض المحدد في الفقرتين (1) و(2) من المادة الاولى من هذا المرسوم.

    5- اذا كان موضوع القرار الفصل في النزاعات حول توجب واستحقاق تعويض الاستملاك لاصحاب الحقوق غير العينية يحسب له التعويض المحدد في الفقرتين (1) و(2) من المادة الاولى من هذا المرسوم مع علاوة بنسبة خمسين بالماية.

    6- يدفع ربع التعويض المحدد في الفقرتين 1 و2 من المادة الأولى من هذا المرسوم التعديلي عن القرارات التي تتناول مساحات سليخ دون الربع المجاني في الاستملاكات التخطيطية التي لا ينتج عنها أي تعويض للمالكين وأصحاب الحقوق وكذلك عن القرارات التصحيحية والتفسيرية وقرارات سقوط المحاكمة بمضي المدة

المادة 2

يشمل التعويض كافة الاعمال التي تقوم بها اللجنة والموظفون المنتدبون لديها لغاية اصدار القرار وتبليغه بما فيه الجلسات والكشوفات على مواقع العقارات والمذكرات والمرافعات والتبليغات الخ... ويشمل نفقات النقل والانتقال ضمن المحافظة التي تعمل فيها اللجنة.

المادة 3

يعتبر ثلثا التعويض المستحق عن التخمين بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلث الاخر بمثابة تعويض عن اعمال اضافية ولا يستحق الا اذا تم عمل اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 4

تؤمن الادارة الجاري الاستملاك لصالحها الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المبينة في المواد السابقة من هذا المرسوم وترسل الى وزارة المالية نسخا عن جداول التعويض الشهرية التي تدفعها وفقا لاحكام هذا المرسوم.

المادة 5

يلغى المرسوم رقم 14427 تاريخ 02/05/1970 وجميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري