All legislation

مرسوم Decree No. 524 04/09/2014

تنظيم الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان وتحديد ملاكه وسلسلة رتب ورواتب وظائف الملاك المذكور وشروط الاستخدام فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
524
Date
04/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3617-3627
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4686 تاريخ 07/05/2019 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 4686 تاريخ 07/05/2019 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 524 تاريخ 04/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على المرسوم رقم 10626 تاريخ 13/8/2003 (انشاء مؤسسة عامة تدعى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان) لا سيما المادة 5 منه،

بناء على المرسوم رقم 5417 تاريخ 10/11/2010 (المتعلق بتعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان والمدير العام) المعدل بالمرسوم رقم 4598 تاريخ 6/12/2010،

بناء لمحضر جلسة مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان رقم 7 تاريخ 14/3/2013،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 109 تاريخ 21/1/2013،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 189/2012 - 2013 تاريخ 27/2/2013)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/8/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد في نص هذا النظام:

- بكلمة «الصندوق» الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.

- بكلمة «المجلس» مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.

- بكلمة «الرئيس» رئيس مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.

- بكلمة «نائب الرئيس» نائب رئيس الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.

- بكلمة «المدير العام» مدير عام الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.

المادة 2

يتألف الجهاز التنفيذي للصندوق من:

- مديرية عامة .

- مصلحة ادارية ومالية.

- الدائرة الادارية.

- الدائرة المالية.

- دائرة الخدمات الإجتماعية.

الفصل الاول: المديرية العامة

المادة 3

يرأس المديرية العامة مديراً عاماً، يمارس جميع الصلاحيات التي يمارسها المدير العام بمقتضى أحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة).

الفصل الثاني: المصلحة الادارية والمالية

المادة 4

تتولى المصلحة الادارية والمالية المهام المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والقانونية والخدماتية والاحصائية، وتتألف المصلحة الادارية والمالية من الدوائر التالية:

الفصل الثالث: الدوائر المختصة

الدائرة الادارية

المادة 5

الدائرة الادارية :

تتولى الدائرة الادارية المهام التالية:

أ - الشؤون الادارية، وتشمل:

- استلام البريد وتسجيله، وتأمين توزيعه بالسرعة اللازمة.

- تسجيل البريد الصادر عن الصندوق وارساله.

- اعمال التحرير الادارية وسائر الاعمال القلمية.

- اعمال الاستكتاب والاستنساخ العائدة لها.

- تأمين توزيع المخابرات الهاتفية في المؤسسة.

- حفظ الملفات والاوراق والمستندات الادارية والمعلوماتية بشكل يسهل الرجوع اليها.

- اعداد دفاتر الشروط المتعلقة بشراء اللوازم والمواد وغيرها من المشتريات.

- تعهد المبنى وتأمين حاجاته ونظافته وحراسته وصيانته والاشراف على صيانة التجهيزات والمفروشات الموجودة بداخله.

- تلقي المراجعات والشكاوى والملاحظات وإحالتها الى المراجع المختصة،

وترقب نتائجها بغية تدوينها وإبلاغها عند الاقتضاء الى اصحاب العلاقة،وعرض السجل الخاص على المدير العام بالتسلسل الاداري.

ب - شؤون المستخدمين،

وتشمل:

- اعداد المعاملات المتعلقة بالتعيين والترفيع والترقية والنقل والاجازات والتأديب والصرف من الخدمة وسوى ذلك.

- تحضير جداول التدرج.

- تنظيم وحفظ الملفات الشخصية للمستخدمين والعاملين في المؤسسة.

- وبصورة عامة جميع المعاملات التي لها علاقة بشؤون المستخدمين وأنظمة العاملين في المؤسسة.

ت - شؤون المعلوماتية،

وتشمل:

- وضع واقتراح أنظمة المعلوماتية والبرامج والتطبيقات اللازمة لجميع اعمال الصندوق وتحديثها.

- صيانة أجهزة المعلوماتية وبرامجها وإعداد لائحة بحاجات الصندوق على صعيد الأجهزة والبرامج.

- إدارة شبكة المعلوماتية وتوسيعها وربط المستخدمين بالشبكة.

- تدريب العاملين في المؤسسة على استعمال أجهزة الكومبيوتر وبرامجها.

المهام في حقل التوثيق والمحفوظات:

- ارشفة وحفظ الاوراق والملفات والمستندات والوثائق الخاصة بالصندوق.

- تنظيم المحفوظات العائدة للصندوق وتصنيفها وترتيبها وتحديد وسائل خزنها وصيانتها.

- وضع وتجديد اللوائح والفهارس التي تصف المحفوظات وتسهل مراجعتها. -تقويم المحفوظات بصورة دورية والنظر في مدى الحاجة للحفاظ عليها ومدة الحفظ.

- درس حالة الوثائق والمستندات وتحديد طرق المحافظة على المعلومات التي تحتوي عليها بنسخها أو تصويرها أو ارسالها الى مؤسسة المحفوظات الوطنية.

- تنظيم عملية ارسال المحفوظات التي مضت عليها فترة زمنية محددة الى مؤسسة المحفوظات الوطنية ووضع الفهارس العائدة لذلك بالتنسيق مع المؤسسة المذكورة.

- اعداد واصدار النشرات وسائر المطبوعات الصادرة عن الصندوق.

ث - الشؤون القانونية،

وتشمل:

- وضع مشاريع نصوص الاتفاقات والعقود بصيغتها القانونية.

- تقديم المشورة القانونية والدراسات التنظيمية.

- إبداء الرأي القانوني في العقود والاتفاقات التي تنوي المؤسسة توقيعها مع أي جهة كانت، وسائر القضايا التي تعرض عليها.

- الإهتمام بالدعاوى التي تقام على المؤسسة أو التي تقيمها على الغير.

الدائرة المالية

المادة 6

تتولى الدائرة المالية المهام التالية:

- تحصيل أموال المؤسسة وتأمين دفع النفقات بما فيها مستحقات العاملين والمختارين.

- اعداد جداول الرواتب والاجور والتعويضات والمكافآت والمساعدات.

- اعداد مشروع الموازنة السنوية بالاستناد الى اقتراحات الوحدات الادارية، واعداد قطع الحساب والميزانية العامة.

- تنظيم مشاريع حجز الاعتماد استنادا الى طلبات الجهات المختصة ودرس طلبات نقلها وتدويرها ووضع مشاريع النصوص اللازمة.

- القيام بمعاملات التصفية والصرف وما يتبع ذلك.

- مسك الحسابات.

- اعمال التدقيق الداخلي واجراء الجردات السنوية والدورية للموجودات والمواد.

- اعداد التقارير والدراسات المالية والمحاسبية دورياً عند الطلب.

دائرة الخدمات الاجتماعية

المادة 7

تتولى دائرة الخدمات الاجتماعية الصلاحيات التالية:

أ - الخدمات الاجتماعية، وتشمل:

- إعداد النماذج للطلبات الخاصة لكل نوع من الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.

- متابعة الطلبات والاستيضاح عن أي عائق أو نواقص.

- تسهيل أمور المختارين المستفيدين من الخدمات والمساعدات المقدمة.

- التأكد من صحة الملفات والمستندات المقدمة من المختار المستفيد.

- إعطاء الرأي عن أي معاملة أو مستند مقدم.

- التأكد من المدة الزمنية، للتقديم ومتابعة وإنهاء أي ملف متعلق بالخدمات المقدمة، مراعية للأنظمة الزمنية المحددة بالنظام.

ب - الشؤون الإحصائية،

وتشمل:

- القيام بإعداد جداول إحصائية عن الأوضاع الاجتماعية للمختارين.

تقوم دائرة الخدمات الاجتماعية بتأمين الخدمات التالية:

- تأمين الخدمات التالية للمختارين:

دفع تكلفة الاستشفاء، اعطاء المنح الاجتماعية وتعويض انتهاء الولاية، وإفادتهم من المشاريع الاجتماعية المنشأة لصالحهم وذلك وفقاً لنظام المنافع والخدمات الخاص بالصندوق.

-القيام باعداد جداول احصائية عن الاوضاع الاجتماعية للمختارين.

المادة 8

يرأس الدائرة مستخدم من الفئة الثالثة.

المادة 9

يتألف ملاك الصندوق الدائم وفقاً للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم، تقسم الوظائف الدائمة فيها الى فئات.

تحدد شروط الاستخدام الاضافية وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

تحدد الرواتب في الصندوق وفقاً لسلسلة الرتب والرواتب المبينة على الجدول رقم (3) المرفق بهذا المرسوم.

على أن يستفيد جميع المستخدمين من نسبة زيادة غلاء المعيشة على الرواتب والاجور المعطاة بالمرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 وعلى ان يعمل لاحقاً بسلسلة الرتب والرواتب الجديدة للقطاع العام بعد اقرارها.

المادة 10

يمارس رئيس المصلحة أو رئيس الدائرة الصلاحيات التي تخوله اياها أنظمة الصندوق ويتولى التأشير على المعاملات التي تعرض على رئيسه المباشر.

يسهر على حسن قيام المستخدمين التابعين له بالمهمات الموكولة اليهم ويفتش الدوائر التابعة له مرة في الشهر على الاقل ويسهر على حسن علاقة المستخدمين بالمختارين.

يكون مسؤولا عن حسن سير العمل في دائرته أو مصلحته.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي