The whole text

مرسوم رقم 622 تاريخ 18/09/2014 In force

المادة 20

المادة 20

تتولَّى دائرة الملكية الفكرية والترقيم الدولي الموحد:

1 - شؤون الملكية الفكرية التي تعود صلاحيات رعايتها الى وزارة الثقافة ولا سيما المنصوص عليها في القانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999 (حماية الملكية الادبية والفنية) والمرسوم رقم 918 تاريخ 15/11/2007 (تنظيم كيفية تأسيس وعمل جمعيات وشركات الادارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكيفية ممارسة وزارة الثقافة رقابتها عليها والتحقَّق من المخالفات)، واعداد التقارير والمطالعات والمراسلات الخاصة بها ورفعها بالتسلسل الاداري الى المرجع المختص.

2 - اعداد وتنظيم حملات التوعية على اهمية تطبيق واحترام القوانين والانظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، وذلك بالتنسيق مع المراجع المختصة.

3 - التنسيق مع المنظمات الدولية للترقيم الدولي الموحَّد (ISBN, ISSN, ISMN, ISAN, ISRC,...) بخصوص الارقام التسلسلية التي تمنح للبنان.

4 - منح الاعمال الفكرية على انواعها مثل الكتب والدوريات والمسرحيات والافلام السينمائية والتسجيلات السمعية والبصرية وبرامج المعلوماتية وغيرها من الابتكارات الادبية والفنية والعلمية، الرقم الدولي الموحَّد المُعتمد من قبل المنظمات الدولية المختصَّة في هذه المجال.

5 - فتح سجل خاص لكل نوع من الاعمال الفكرية لتسجيلها بأرقام تسلسلية وفقاً للمعايير الدولية المُعتمدة في هذا المجال.

6 - وضع لائحة سنوية بالمؤلفات على انواعها والتي تحصل على الترقيم الدولي، تتضمن اسم المؤلف، نوع التأليف، اسم الناشر او المنتج، تاريخ النشر، كمية النسخ،...

7 - العمل على مكننة السجل الخاص بالترقيم الدولي الموحد.

8 - اعداد وتنظيم حملات توعية لدى المؤلفين والناشرين على اهمية حصول اي مؤلف على الترقيم الدولي الموحَّد.

المادة 20 من مرسوم رقم 622 تاريخ 18/09/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238628/article/20/