المادة 21
تتولَّى دائرة النقابات الفنية والجمعيات الاهلية:
1 - شؤون النقابات الفنية المنصوص عليها في القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 (تنظيم المهن الفنية)، ولا سيما ابداء الرأي بطلبات الانتساب الى هذه النقابات وطلبات تأسيسها وغيرها من الطلبات والمراجعات والقضايا التي تدخل في اطار هذا القانون.
2 - ابداء الرأي بطلبات المساعدة المادية المقدمة من الجمعيات والنوادي الثقافية، والتأكُّد من انطباقها على الشروط الموضوعة بهذا الخصوص.
3 - مواكبة النشاطات الثقافية والفنية التي تقوم بها النقابات المهنية والجمعيات والنوادي وتقديم المشورة والمساعدة في حال الضرورة.