The whole text

مرسوم رقم 624 تاريخ 18/09/2014 In force

المادة 4

المادة 4

يتولَّى قسم الشؤون المالية:

1 - القيام بشؤون المحاسبة ذات الصلة الخاصة بعمل المديرية العامة للآثار وغير الداخلة ضمن صلاحيات المصلحة الادارية المشتركة، وذلك بالتعاون مع الوحدات المختصة.

2 - تنفيذ، بالاستناد الى طلبات الوحدات المختصة ووفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، صفقات الاشغال والخدمات واللوازم ذات الصلة الخاصة بعمل المديرية العامة للآثار وغير الداخلة ضمن صلاحيات المصلحة الادارية المشتركة.

3 - مسك قيود التجهيزات واللوازم وفقاً للاصول المرعية الاجراء في محاسبة المواد، مراقبة حسن استعمالها، متابعة شؤون صيانتها، وابداء الاقتراح بشأن تطويرها او تحديثها.

4 - ادارة مستودع المواد المركزي ومتابعة مستودعات المواد الخاصة بالمناطق وفقاً للاصول المرعية الاجراء في محاسبة المواد، ومسك قاعدة البيانات الايضاحية والاحصائية المتعلقة بضبط حركة هذه المستودعات.

5 - التعاون مع الدائرة المختصة في المصلحة الادارية المشتركة في:

- دراسة واعداد مشروع موازنة المديرية العامة للآثار بالتعاون مع الوحدات المختصة.

- مسك قيود حسابات موازنة المديرية العامة للآثار وحركة الاعتمادات، ومكننتها.

- دراسة واعداد المعاملات المالية ذات الصلة بعمل المصلحة الادارية المشتركة، ومتابعتها.

- متابعة صيانة الابنية وشؤون نظافتها وحاجاتها.

- متابعة احتياجات المديرية العامة للآثار الى الاشغال واللوازم والخدمات الداخلة ضمن صلاحيات المصلحة الادارية المشتركة، وذلك بالتعاون مع الوحدات المختصة.

المادة 4 من مرسوم رقم 624 تاريخ 18/09/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238637/article/4/