All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11891 01/11/2014

تعديل القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11891
Date
01/11/2014
Official Gazette
Issue 49, 13/11/2014, p. 4459-4462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 11891 تاريخ 01/11/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/10/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 «المادة الثانية مكرر» التالي نصها: «المادة الثانية مكرر: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان تكوين مؤونات إجمالية (Collective Provisions) على محفظة القروض والتسليفات المنتجة للفوائد (Performing Loans) وذلك بناء على اختبارات التدني (Impairment Tests) الواجب إجراؤها وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية والتوجيهات الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف في هذا الخصوص، على أن لا يقل رصيد هذه المؤونات عن 0.5% من قيمة المحفظة في نهاية عام 2014 و1% في نهاية عام 2015 و1.5% في نهاية عام 2016 وعلى ان لا يتم تحرير أي فائض في المؤونات الإجمالية المكونة سابقاً. تستثنى من هذه المحفظة، محفظة «قروض التجزئة» التي تخضع لآلية تكوين المؤونات المنصوص عليها في «المادة الثالثة مكرر» من هذا القرار.»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص الفقرة (ز) من البند (1) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ز - منح عملائها تسليفات عقارية تتجاوز اي من النسبتين التاليتين، أيهما اقل: -نسبة 60%، كحد اقصى، من قيمة العقار المنوي شراؤه أو القيمة الحالية للمشروع العقاري قيد الانجاز. -نسبة 60% من قيمة الضمانة المقدمة. -تستثنى من النسبتين المشار إليهما أعلاه: -القروض السكنية التي تطبق عليها النسب المحددة في «المادة الثالثة مكرر» من هذا القرار. -القروض الممنوحة للمؤسسة العامة للاسكان لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود. -القروض الممنوحة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين لاستعمالها في شراء عقارات وبناء المساكن وبيعها من العسكريين.»

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة الثالثة مكرر من من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «أولاً: لغايات تطبيق احكام هذه المادة تعتبر «قروض التجزئة» (Retail Loans): -القروض الاستهلاكية كافة (بما فيها قروض السيارات، قروض الطلاب، قروض التعليم والقروض الاستهلاكية الاخرى). -خطوط الائتمان المتجددة (Revolving Credits) (بما فيها بطاقات الإئتمان والقروض الممنوحة لأهداف استهلاكية أو شخصية بحتة غير مرتبطة بأهداف مهنية أو تجارية). -القروض السكنية. ثانياً: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان عند منح عملائها «قروض تجزئة»: 1 - التقيد بما يلي: أ - وضع نظام يتضمن سياسة واضحة لمنح «قروض التجزئة». ب - ان لا يتجاوز أي من قرض السيارة أو القرض السكني نسبة 75%، كحد أقصى، من سعر السيارة أو المسكن موضوع القرض بإستثناء ما يلي: -القروض الممنوحة من مصرف الاسكان. -القروض الممنوحة استناداً للبروتوكول الموقع مع كل من المؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام. -القروض السكنية الممنوحة وفقاً لبرنامج الادخار/ الاقتراض السكني المنصوص عليه في القرار الاساسي رقم 6180 تاريخ 31/5/1996 . ج - ان لا يتجاوز مجموع التسديدات الشهرية للقروض كافة نسبة 35% من دخل العائلة. يمكن رفع هذه النسبة الى 45% كحد أقصى في حال الاستفادة من قرض سكني، على أن لا تتجاوز التسديدات الشهرية المرتبطة بالقرض السكني نسبة 35% من دخل العائلة. لغاية احتساب هاتين النسبتين يفهم بالعائلة، الزوج والزوجة. 2 - تكوين مؤونات على رصيد اي من «قروض التجزئة»، عند بروز مؤشرات تعثر بتسديده وفقاً للحدود الدنيا المبينة في ما يلي: نسبة المؤونة على رصيد القرض (انظر ملف الربط)

3 - تحتسب المؤونات على صافي رصيد القرض بعد تنزيل: -قيمة الضمانات النقدية المقدمة مقابل القروض السكنية ونسبة 60% من القيمة التخمينية للضمانات العقارية أو القيمة التأمينية، ايهما أقل. -قيمة الضمانات النقدية بالنسبة ل «قروض التجزئة» الاخرى. 4 - تكوين مؤونات إجماليّة (Collective Provisions) على محفظة «قروض التجزئة»، التي لم تشهد تأخّراً في السداد يزيد عن 30 يوماً، وذلك بناءً على اختبارات التدنّي (Impairment Tests) الواجب إجراؤها وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبيّة الدوليّة والتوجيهات الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف في هذا الخصوص، على أن لا يقلّ رصيد هذه المؤونات عن 0.75% من قيمة المحفظة في نهاية عام 2014 و1.5% في نهاية عام 2015 وعلى أن لا يتمّ تحرير أي فائض في المؤونات الإجمالية المكوّنة سابقاً. بغية احتساب هذه المؤونات تستثنى من محفظة «قروض التجزئة» القروض السكنية وقروض الطلاب وقروض التعليم. 5 - تكوين احتياطي عام يحتسب على اساس قيمة محفظة «قروض التجزئة»، التي لم تشهد تأخّراً في السداد يزيد عن 30 يوماً، بما يوازي نسبة 0.5% من هذه المحفظة في نهاية العام 2014، اضافة الى نسبة 0.5% سنوياً على مدى 6 سنوات اعتباراً من العام 2015 . يقتطع هذا الاحتياطي من الأرباح الصافية ويحتسب ضمن الاموال الخاصة الاساسية (Tier One Capital). بغية احتساب هذا الاحتياطي تستثنى من محفظة «قروض التجزئة» القروض السكنية وقروض الطلاب وقروض التعليم. ثالثاً: 1 - تطبق احكام البند (1) من المقطع «ثانياً» من هذه المادة على «قروض التجزئة» الممنوحة بعد تاريخ 1/10/2014 . 2 - على المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بتاريخ 1/10/2014، في وضع غير متوافق مع احكام الفقرة (ج) من البند (1) من المقطع «ثانياً» من هذه المادة عدم منح اي «قرض تجزئة» جديد للعملاء المعنيين قبل التقيد بالنسبتين المحددتين في الفقرة (ج) المنوه عنها. رابعاً: يحظر إستعمال اي جزء من التسهيلات التجاريّة لغايات شخصيّة وإستهلاكيّة وبالتالي ان منح اية تسهيلات لغايات شخصيّة أو إستهلاكيّة يجب ان يكون في حسابات منفصلة من ضمن محفظة «قروض التجزئة.»

المادة 4

مادة 4: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه