The whole text

قرار وسيط رقم 11891 تاريخ 01/11/2014 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص الفقرة (ز) من البند (1) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ز - منح عملائها تسليفات عقارية تتجاوز اي من النسبتين التاليتين، أيهما اقل: -نسبة 60%، كحد اقصى، من قيمة العقار المنوي شراؤه أو القيمة الحالية للمشروع العقاري قيد الانجاز. -نسبة 60% من قيمة الضمانة المقدمة. -تستثنى من النسبتين المشار إليهما أعلاه: -القروض السكنية التي تطبق عليها النسب المحددة في «المادة الثالثة مكرر» من هذا القرار. -القروض الممنوحة للمؤسسة العامة للاسكان لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود. -القروض الممنوحة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين لاستعمالها في شراء عقارات وبناء المساكن وبيعها من العسكريين.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 11891 تاريخ 01/11/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238995/article/2/