The whole text

قرار وسيط رقم 11891 تاريخ 01/11/2014 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 «المادة الثانية مكرر» التالي نصها: «المادة الثانية مكرر: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان تكوين مؤونات إجمالية (Collective Provisions) على محفظة القروض والتسليفات المنتجة للفوائد (Performing Loans) وذلك بناء على اختبارات التدني (Impairment Tests) الواجب إجراؤها وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية والتوجيهات الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف في هذا الخصوص، على أن لا يقل رصيد هذه المؤونات عن 0.5% من قيمة المحفظة في نهاية عام 2014 و1% في نهاية عام 2015 و1.5% في نهاية عام 2016 وعلى ان لا يتم تحرير أي فائض في المؤونات الإجمالية المكونة سابقاً. تستثنى من هذه المحفظة، محفظة «قروض التجزئة» التي تخضع لآلية تكوين المؤونات المنصوص عليها في «المادة الثالثة مكرر» من هذا القرار.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 11891 تاريخ 01/11/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238995/article/1/