The whole text

مرسوم رقم 1302 تاريخ 15/01/2015 In force

المادة 8

المادة 8

درس الطلب واعطاء الترخيص

8 - 1 تحيل الادارة المعنية بالترخيص الملف خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسجيله لديها الى الدائرة الفنية في البلدية او الجهاز الهندسي في اتحاد البلديات في حال كانت البلدية تنضوي ضمن اتحاد او الى الدائرة الفنية في المديرية العامة للتنظيم المدني في المحافظة او القضاء في حال عدم وجود الدائرة الفنية او الجهاز الهندسي المشار اليهما اعلاه، لدرسه وابداء الرأي الفني واعادته الى الادارة الصالحة لمنح الترخيص خلال فترة خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه.

على الادارة المعنية خلال مهلة الثلاثة ايام المذكورة اعلاه، ان تستعلم خطياً لدى وزارة الداخلية والبلديات عن وجود اي مخالفة قائمة مرتكبة من قبل طالب الترخيص ابلغ بها تطبيقاً لاحكام المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم. يفيد سكوت الوزارة بعد انقضاء خمسة ايام من تاريخ استلامها كتاب الاستعلام، بمثابة عدم وجود مخالفة.

8 - 2 على الادارة المعنية وخلال ثلاثة ايام من تسلمها موافقة الدائرة الفنية ان تسلم صاحب الطلب اشعاراً بقيمة الرسوم المتوجبة او ترسل اليه الاشعار بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام وعليه ان يسدد الرسوم المتوجبة وفقاً للفصل الثالث من القانون 60/88 تاريخ 12/8/1988 (الرسوم البلدية) خلال اسبوع من استلامه الامر بالدفع وذلك تحت طائلة رد طلب الترخيص.

8 - 3 على الادارة المعنية ان تبت بطلب الترخيص في مهلة اقصاها اسبوع من تاريخ ضم الايصال بالدفع الى ملف الترخيص. وفي حال عدم البت بطلب الترخيص ضمن مهلة اقصاها اسبوع من تاريخ ضم الايصال بالدفع الى ملف الترخيص، تعتبر اللوحة الاعلانية موضوع الطلب مرخصة حكماً.

8 - 4 على صاحب الرخصة التقيد بمضمون البند /1 - 3/ من المادة الاولى من هذا المرسوم تحت طائلة نزع اللوحة الاعلانية على نفقته ومسؤوليته. وفي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص دون ان يكون لصاحبه الحق بالمطالبة بأي تعويض.

8 - 5 مع مراعاة احكام المادتين الحادية عشر والثامنة عشر من هذا المرسوم، تعطى الافضلية في الترخيص لأول مرة الى المستدعي الذي كان لديه آخر ترخيص قانوني عند صدور هذا المرسوم وقام بتركيب لوحة مرخصة قانوناً في الموقع عينه.

المادة 8 من مرسوم رقم 1302 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239471/article/8/