All legislation

قرار Decision No. 297 10/12/2014

ترخيص جمعية رياضية بإسم جمعية «نادي مطيلب كونتري كلوب»

Type
قرار · Decision
Number
297
Date
10/12/2014
Official Gazette
Issue 55, 25/12/2014, p. 5036-5037
Status
In force
Amended by
قرار رقم 302 تاريخ 04/10/2016 (the text)
قرار رقم 128 تاريخ 31/05/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 297 تاريخ 10/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي مطيلب كونتري كلوب» المسجل تحت رقم 955/د تاريخ 24/3/2014،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 8629 تاريخ 9/10/2014،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 31/10/2014،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخّص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية «نادي مطيلب كونتري كلوب» لمزاولة العاب: «تايكواندو - جودو - سباحة - كرة السلة - كرة المضرب (تنس)». مركزها: المطيلب، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: هنيبال جميل بو شديد - بسام الياس الخوري - نديمه جميل نصار - جورج ايليا يزبك - سليم جوزف غنيمه - وسام غسان ابي نادر - الياس منعم الخوري.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا إلّا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي