ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،
بناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/1/2015،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بما يلي: «لغاية تطبيق احكام هذا القرار، تعتبر «عمليات مالية ومصرفية بالوسائل الالكترونية» العمليات أو النشاطات كافة التي يتم عقدها أو تنفيذها أو الترويج لها بواسطة الوسائل الالكترونية أو الضوئية (هاتف - حاسوب - انترنيت - صراف آلي...) من قبل المصارف أو المؤسسات المالية أو أي مؤسسة اخرى. ويشمل هذا التعريف ايضا العمليات التي يجريها مصدرو أو مروجو بطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الالكترونية على انواعها كافة والمؤسسات التي تتعاطى التحاويل النقدية الكترونياً ومواقع العرض والشراء والبيع وتأدية سائر الخدمات المصرفية الالكترونية.»
مادة 2: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 «المادة 17 مكرر» التالي نصها: «المادة 17 مكرر: على المؤسسات المحددة في البندين (3) و(4) من «المادة 2» من هذا القرار تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان على اسطوانة مدمجة (CD): 1 - ببياناتها المالية المشار اليها في المادة 10 من هذا القرار خلال مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه البيانات وذلك: شهرياً، في ما خص المؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل داخل لبنان. فصلياً، في ما خص المؤسسات التي لا تقوم سوى بعمليات التحاويل الخارجية. 2 - ببيان الارباح والخسائر المعد وفقا للانموذج (BPL--1) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 وذلك ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل سنة.»
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 26 كانون الثاني 2015
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه