The whole text

قرار وسيط رقم 11937 تاريخ 26/01/2015 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 «المادة 17 مكرر» التالي نصها: «المادة 17 مكرر: على المؤسسات المحددة في البندين (3) و(4) من «المادة 2» من هذا القرار تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان على اسطوانة مدمجة (CD): 1 - ببياناتها المالية المشار اليها في المادة 10 من هذا القرار خلال مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه البيانات وذلك: شهرياً، في ما خص المؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل داخل لبنان. فصلياً، في ما خص المؤسسات التي لا تقوم سوى بعمليات التحاويل الخارجية. 2 - ببيان الارباح والخسائر المعد وفقا للانموذج (BPL--1) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 وذلك ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل سنة.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 11937 تاريخ 26/01/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239606/article/2/