The whole text

قرار وسيط رقم 11937 تاريخ 26/01/2015 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بما يلي: «لغاية تطبيق احكام هذا القرار، تعتبر «عمليات مالية ومصرفية بالوسائل الالكترونية» العمليات أو النشاطات كافة التي يتم عقدها أو تنفيذها أو الترويج لها بواسطة الوسائل الالكترونية أو الضوئية (هاتف - حاسوب - انترنيت - صراف آلي...) من قبل المصارف أو المؤسسات المالية أو أي مؤسسة اخرى. ويشمل هذا التعريف ايضا العمليات التي يجريها مصدرو أو مروجو بطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الالكترونية على انواعها كافة والمؤسسات التي تتعاطى التحاويل النقدية الكترونياً ومواقع العرض والشراء والبيع وتأدية سائر الخدمات المصرفية الالكترونية.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 11937 تاريخ 26/01/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239606/article/1/