المادة 1
مادة 1: يحدد هذا القرار دقائق تطبيق المادة 5 من المرسوم رقم 7301/2002 التي تناولت حق الموردين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المسجلين لدى الإدارة الضريبية بتولي المعالجة الخاصة لاسترداد الضريبة للسيّاح.
قرار Decision No. 132 26/02/2015
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 58 منه،
بناء على المرسوم رقم 7301 تاريخ 26/1/2002 (تحديد دقائق تطبيق أحكام البند الأول من المادة 58 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بشروط استرداد الضريبة على القيمة المضافة للاشخاص غير المقيمين في لبنان (السيّاح)، لا سيما المادة 5 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 343/2013 - 2014 تاريخ 27/08/2014)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يحدد هذا القرار دقائق تطبيق المادة 5 من المرسوم رقم 7301/2002 التي تناولت حق الموردين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المسجلين لدى الإدارة الضريبية بتولي المعالجة الخاصة لاسترداد الضريبة للسيّاح.
مادة 2: يمارس الموردون الخاضعون للضريبة على القيمة المضافة حقهم بتولي المعالجة الخاصة لاسترداد الضريبة للسياح بعد حصولهم على ترخيص يصدر عن دائرة خدمات الخاضعين بناء على طلبهم.
مادة 3: يعطى الترخيص المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار عندما تتوفر الشروط التالية:
1 - أن يكون نشاطهم من الأنشطة التي تسمح طبيعتها بحق الاسترداد للسائح وفقًا لأحكام المرسوم رقم 7301 تاريخ 26/1/2002 وتعديلاته.
2 - أن تكون عملية تسليم المال من أجل الاستعمال الشخصي أي أن لا يكون لها صفة أو طبيعة تجارية أو مهنية، وأن يكون المال المباع مخصصا للإستهلاك النهائي من قبل السائح.
3 - التزامهم بموجباتهم الضريبية لناحية تقديم التصاريح الدورية، وعدم ارتكابهم لمخالفات أدت الى إحالتهم الى النيابة العامة المالية.
4 - تسديد الضرائب والغرامات الناتجة عن التصاريح وعن التكاليف الصادرة عن الدوائر الضريبية المختصة، وفي حال عدم التسديد أن لا يكون قد تمّ المباشرة بإجراءات التحصيل الجبري.
5 - أن تكون الفواتير الصادرة عنهم مطابقة لأحكام المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
6 - أن يكون لديهم خط هاتف ثابت في مكان مزاولة العمل.
مادة 4: يتوجب على المورد الخاضع والمسجل لدى الإدارة الضريبية أو من ينوب عنه قانونًا تقديم طلب الحصول على ترخيص على نموذج خاص مرفق به المستندات التالية: - صورة عن هوية مقدمّ الطلب. - صورة عن هوية صاحب المؤسسة الفردية أو المفوض بالتوقيع عن الشخص المعنوي. - نسخة عن الإذاعة التجارية ونسخة عن الوكالة القانونية. - نسخة عن الفاتورة التي يصدرها. - نسخة عن فاتورة هاتف ثابت لا تعود لأكثر من ثلاثة أشهر سابقة. - صورة عن مكان مزاولة العمل تظهر فيها واجهة المكان ولافتة تتضمن اسم المكلف أو شهرته التجارية. يقدّم الطلب في قلم مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو عبر البريد.
مادة 5: تبت دائرة خدمات الخاضعين في مديرية الضريبة على القيمة المضافة بطلب الترخيص خلال مهلة 15 عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب في حال تقديمه مباشرة لديها ومن تاريخ استلامها كافة المستندات في حال تمّ ارسال الطلب بالبريد.
مادة 6: في حال توفرت شروط الموافقة على إعطاء الترخيص للمورد الخاضع ولم يتبين للإدارة الضريبية أي سبب آخر يحول دون إعطاء الترخيص، تعمد دائرة خدمات الخاضعين الى إصدار ترخيص ذي رقم خاص لكلّ مورّد.
مادة 7: يتم تسليم المورد الخاضع الترخيص في دائرة خدمات الخاضعين، ويتم إعلام الشركة أو الشركات المتعاقد معها من اجل ادارة حالة استرداد الضريبة المدفوعة على مشتريات الاشخاص غير المقيمين في لبنان (عملاً بأحكام المادة 56 من القانون)، عبر البريد الإلكتروني بالموافقة على إعطاء الترخيص وبنسخ عن التراخيص المعطاة.
مادة 8: في حال تبين لأي من دوائر التحقق في أي وقت، إخلال المورد المرخص له بشروط إعطاء التراخيص وذلك من خلال ورود معلومات أو من خلال التدقيق: 1 - يتم إعلام دائرة خدمات الخاضعين في مديرية الضريبة على القيمة المضافة التي تقوم بسحب الترخيص المعطى وإصدار إعلام بإلغاء الترخيص وإبلاغ المورد الخاضع شخصيًا أو من ينوب عنه قانونًا. 2 - يسري مفعول إلغاء الترخيص من اليوم التالي لتبلغ المورد الخاضع شخصيًا أو من ينوب عنه قانونًا أو من اليوم السابع من صدور إعلام إلغاء الترخيص في حال لم يستلم المورد الخاضع الإعلام وذلك من خلال الطلب من الشركة أو الشركات المتعاقد معها، سحب التعامل معهم. 3 - يتمّ إعلام الشركة أو الشركات المتعاقد معها عبر البريد الالكتروني بنسخ عن إعلام سحب التراخيص المعطاة.
مادة 9: بالنسبة للموردين الخاضعين الذين سبق أن حصلوا على الموافقة قبل صدور هذا القرار، يتوجب على الشركة المتعاقَد معها من اجل ادارة استرداد الضريبة المدفوعة، إرسال لائحة تتضمن أسماء كافة الموردين وأرقامهم الضريبية وعناوينهم، حيث تتولى دائرة خدمات الخاضعين خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذه القرار، إصدار التراخيص للذين يتبين أن الشروط المذكورة في هذا القرار لا تزال متوفرة لديهم، وتسليمها لهم، وإبلاغ الذين لم تعد تتوفر لديهم تلك الشروط بالتوقف فورًا عن متابعة الإجراءات التي تسمح لهم بالمعالجة الخاصة لاسترداد الضريبة للسياح وفقًا للمادة السادسة من القرار. كما يتمّ ابلاغ الشركة أو الشركات المتعاقد معها عبر البريد الالكتروني بنسخ عن التراخيص وعن إعلام سحب التراخيص المعطاة.
مادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية.
بيروت في 18 شباط 2015 وزير المالية علي حسن خليل