The whole text

قرار رقم 132 تاريخ 26/02/2015 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يتوجب على المورد الخاضع والمسجل لدى الإدارة الضريبية أو من ينوب عنه قانونًا تقديم طلب الحصول على ترخيص على نموذج خاص مرفق به المستندات التالية: - صورة عن هوية مقدمّ الطلب. - صورة عن هوية صاحب المؤسسة الفردية أو المفوض بالتوقيع عن الشخص المعنوي. - نسخة عن الإذاعة التجارية ونسخة عن الوكالة القانونية. - نسخة عن الفاتورة التي يصدرها. - نسخة عن فاتورة هاتف ثابت لا تعود لأكثر من ثلاثة أشهر سابقة. - صورة عن مكان مزاولة العمل تظهر فيها واجهة المكان ولافتة تتضمن اسم المكلف أو شهرته التجارية. يقدّم الطلب في قلم مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو عبر البريد.

المادة 4 من قرار رقم 132 تاريخ 26/02/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239738/article/4/