المادة 3
مادة 3: يعطى الترخيص المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار عندما تتوفر الشروط التالية:
1 - أن يكون نشاطهم من الأنشطة التي تسمح طبيعتها بحق الاسترداد للسائح وفقًا لأحكام المرسوم رقم 7301 تاريخ 26/1/2002 وتعديلاته.
2 - أن تكون عملية تسليم المال من أجل الاستعمال الشخصي أي أن لا يكون لها صفة أو طبيعة تجارية أو مهنية، وأن يكون المال المباع مخصصا للإستهلاك النهائي من قبل السائح.
3 - التزامهم بموجباتهم الضريبية لناحية تقديم التصاريح الدورية، وعدم ارتكابهم لمخالفات أدت الى إحالتهم الى النيابة العامة المالية.
4 - تسديد الضرائب والغرامات الناتجة عن التصاريح وعن التكاليف الصادرة عن الدوائر الضريبية المختصة، وفي حال عدم التسديد أن لا يكون قد تمّ المباشرة بإجراءات التحصيل الجبري.
5 - أن تكون الفواتير الصادرة عنهم مطابقة لأحكام المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
6 - أن يكون لديهم خط هاتف ثابت في مكان مزاولة العمل.