All legislation

قرار Decision No. 147 26/02/2015

إخضاع إستيراد الأجبان البيضاء والمنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات أخرى غير حليبية (ابدال الاجبان) إلى إذن مسبق

Type
قرار · Decision
Number
147
Date
26/02/2015
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2015, p. 589-590
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 569 تاريخ 22/06/2015
Amended by
قرار رقم 569 تاريخ 22/06/2015 (the text)
قرار رقم 204 تاريخ 11/03/2015 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 147 تاريخ 26/02/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الاولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القرار رقم 653/1 تاريخ 19/7/2011 (تنظيم استيراد وتوضيب وبيع الاجبان البيضاء)،

بناء على القرار رقم 1034/1 تاريخ 21/11/2011 (تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الاجبان البيضاء يقصد بها الانواع التالية: حلوم، دوبل كريم، بلدي، عكاوي، عكاوي مخمر (تشيكي)، مشللة، مجدولة، بلغاري، ومثيلاتها من الاجبان البيضاء. المنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية هي المحضرات التي تم استبدال مكون اساسي من تركيبتها كالدهون والبروتيين، جزئيا او كليا بمواد من غير مصادر الحليب.

المادة 2

مادة 2: تخضع عملية استيراد الاجبان البيضاء والمنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/ أو منتجات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية (ابدال الاجبان) الى إذن مسبق صادر عن وزير الزراعة بناءً على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 3

مادة 3: تتقدم مؤسسات راغبة في الاستيراد بطلب تسجيل في مديرية الثروة الحيوانية وفقا للنموذج رقم (1) مرفق بالمستندات التالية:

1 - شهادة تسجيل مؤسسة أو شركة تجارية يبين نوع التجارة المتداولة.

2 - افادة عقارية أو عقد ايجار سنوي يبين وجود مستودع تبريد/براد للمواد الغذائية

3 - صورة عن هوية صاحب المؤسسة أو الشركة.

المادة 4

مادة 4: تعتمد الآلية التالية لتقديم طلب الحصول على إذن مسبق لاستيراد الاجبان البيضاء والمنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/ أو منتجات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية (ابدال الاجبان):

1 . يقدم الطلب في قلم مديرية الثروة الحيوانية مرفقاً بالمستندات التالية: فاتورة أولية (Invoice/Proforma) تحدد بلد المنشأ والكمية المراد استيرادها. نسخة عن إفادة تسجيل المصنع الصادرة عن دائرة التصدير والاستيراد الحيواني.

2 . يتم دراسة الطلب من قبل لجنة مؤلفة من مدير الثروة الحيوانية ومصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق ومصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري.

3 . ترفع مديرية الثروة الحيوانية الطلب وفقاً للاصول الى معالي وزير الزراعة للموافقة النهائية.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ من يلزم.

المادة 6

(عدلت بموجب قرار 204 / 2015 )

«على كل صاحب ارسالية مستوردة من المنتجات المذكورة في القرار رقم 147/1 تاريخ 26/2/2015 ثبت شحنها قبل صدور القرار المذكور أن يتقدم بطلب من وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية لإدخال الارسالية المذكورة مرفقاً بالمستندات المذكورة في المادتين الثالثة والرابعة من القرار المذكور أعلاه. يعطى الاذن بإدخال الارساليات بموافقة استثنائية من وزير الزراعة بناء على اقتراح مديرية الثروة الحيوانية.

بيروت في 26/2/2015 وزير الزراعة اكرم شهيّب