The whole text

قرار رقم 159 تاريخ 04/03/2015 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: انشاء سجل تتبع لدى المستوردين على مستوردي جميع المواد العلفية اعطاء كل ارسالية مستوردة رقم دفعة تقوم المؤسسة بناءً عليه بمسك سجل خاص بكل شحنة يتضمن على الأقل، المعلومات التالية: . بلد المنشأ. . تاريخ الانتاج ومدة الصلاحية.

. نسخة عن الشهادة الصحية البيطرية او الزراعية التي ادخلت البضائع بموجبها الى السوق المحلي. . الكمية المستوردة، والكميات المباعة تباعاً والكمية المتبقية. . الاشخاص او المؤسسات التي بيعت المواد اليها مع الكميات والتواريخ. . التحاليل المخبرية التي اجريت على الارسالية. يدون رقم الدفعة المذكور اعلاه على فواتير البضائع المحررة لزبائن المؤسسة.

المادة 10 من قرار رقم 159 تاريخ 04/03/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239887/article/10/