The whole text

قرار رقم 159 تاريخ 04/03/2015 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: تسجيل واعتماد واستيراد المزيدات العلفية: تبقى عملية تسجيل واعتماد واستيراد المزيدات العلفية خاضعة لأحكام القرار رقم 121/1 تاريخ 27/1/2012 وتعديلاته. في الحالات الاستثنائية والضرورية ينظم استخدام أي مزيد علفي بقرار خاص يصدر عن وزير الزراعة بناءً على اقتراح مصلحة انتاج وتربية الحيوان دائرة التغذية الحيوانية. تقوم مصلحتي الحجر الصحي البيطري والزراعي بإبلاغ دائرة التغذية الحيوانية شهريا بكميات ونوعية المواد العلفية المستوردة عبر مراكز الحجر الصحي. تبلغ لائحة بالمزيدات العلفية المسجلة لدى مديرية الثروة الحيوانية لدوائر الثروة الحيوانية للتأكد من عدم استيراد أو استعمال أي منتج غير مسجل او معتمد.

المادة 11 من قرار رقم 159 تاريخ 04/03/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239887/article/11/