المادة 1
تستعمل لأغراض هذا القرار التعاريف التالية:
اولاً: المواد العلفية الاولية:
. مواد علفية أولية مركزة: هي كل مادة نباتية أو حيوانية تعتبر مصدرا للطاقة أو للبروتين مثلاً: الذرة، الشعير، كسبة الصويا، كسبة بزر القطن، وتستعمل في تركيب الاعلاف المركزة.
. مواد علفية اولية غليظة: كل مادة نباتية غنية بالألياف بنسبة تفوق 17% (تبن، قش، ذرة مخمرة، دريس).
. البروتينات الحيوانية: هي المواد العلفية ذات المنشأ الحيواني والمسموح باستعمالها (مسحوق السمك...).
ثانياً: المزيدات العلفية:
هي مواد علفية مصنعة تدخل في صناعة الاعلاف المركبة وتقسم الى مزيدات علفية غير دوائية ومزيدات علفية دوائية.
1 - تقسم المزيدات العلفية غير الدوائية الى مجموعتين:
المجموعة الأولى: المزيدات العلفية الأساسية (Essential Feed Additives):
وتشمل المواد التي لا يستغنى عنها في صناعة الأعلاف ويؤدي نقصها الى ظهور أعراض فيزيولوجية ضارة جدا بصحة الحيوان وإنتاجيته وتشمل:
i. الفيتامينات النقية المنفردة (Pure Single Vitamins).
ii. المعادن النقية المنفردة (Pure Single Minerals).
iii. الأحماض الأمينية المنفردة (Amino Acids).
vi. مصادر الكالسيوم المختلفة.
vii. ملح الطعام (NaCl).
x. مزيج فيتامينات وأملاح معدنية (Vitamins Minerals Premix).
المجموعة الثانية: المزيدات العلفية المساعدة (None Nutritive Feed Additives):
وهي المواد المصنعة بشكلها النهائي التي تضاف الى الأعلاف لتحسين أداء الحيوان وإنتاجيته بطرق ووسائل مختلفة، وتشمل:
i. محفزات النمو (Growth Promoters) غير الهرمونية المسموح بها عالميا التي لا تحتوي في تركيبتها على مضادات حيوية.
iii. البكتيريا النافعة (Probiotics).
iv. محفزات نمو البكتيريا النافعة (Prebiotics).
v. مضادات الأكسدة (Antioxidants).
vi. المواد المعقمة والحافظة والمطهرة (مسحوق أو سائل ) (Feed Acidifiers and Preservatives).
vii. مضادات الفطريات والسموم الفطرية (مسحوق أو سائل) (Mold Inhibitores and Mycotoxins binders).
viii. المنتجات النباتية الطبيعية (مسحوق أو سائل) (Natural Herbal products).
المزيدات الدوائية:
هي كل مادة لها خصائص علاجية تضاف الى الاعلاف بهدف معالجة حالة مرضية أو الوقاية من حالة مرضية (مضادات حيوية، مضادات الكوكسيديا، ...) أو تحتوي في تركيبتها مواد ذات خصائص علاجية.
المركزات العلفية (premix): لضمان حسن توزيع المزيدات العلفية بشكل متجانس في الاعلاف المركبة النهائية، تحضر المركزات العلفية التي تحتوي على المزيدات العلفية الاساسية وفقا لحاجة الحيوانات واعمارها وحالتها الانتاجية والصحية. يكون الناتج النهائي خليطا مركزا يستعمل في الاعلاف المركبة بنسبة اقلها 5.3% من العلف النهائي.
الاعلاف المركبة: هي مجموعة من المواد العلفية الاولية والمركزات العلفية محضرة لتكون علفا جاهزا للاستعمال من قبل المربين في تغذية حيواناتهم.
الاعلاف الدوائية: هي الاعلاف المركبة التي اضيفت اليها المزيدات الدوائية.
ثالثا: تعاريف اخرى:
. مصنع الاعلاف: هو كل مؤسسة أو شركة تقوم بخلط المواد العلفية الآنفة الذكر مع المزيدات لتصنيع الاعلاف المركبة و/أو المزيدات العلفية المذكورة و/أو تحضير مزيج الفيتامينات أو الاملاح المعدنية أو كلاهما، بهدف استعمالها أو بيعها لمربي الحيوانات من اية فصيلة كانت.
. وسيط في تجارة الاعلاف: كل شخص أو مؤسسة تتعاطى تجارة المواد العلفية أو الاعلاف دون تصنيعها.
. مربي حيوانات: هو كل شخص أو مؤسسة تقوم بتربية الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية، بهدف بيع هذه الحيوانات أو منتجاتها لغيره من المستهلكين.
. الدفعة (Batch): كمية من منتج تم تصنيعها في ظروف واحدة بتاريخ واحد. يعرف عن الدفعة أو الطبخة برمز موحد لكل مصنع.
. الرطوبة: كمية المياه المتبخّرة من المواد العلفية، أو الاعلاف المركبة بعد إيداعها في أفران التجفيف الحراريّة لمدّة كافية لثبات وزنها. تحتسب بنسبة مئويّة.
. المادة الجافة: هي كامل المواد المتبقية في المواد العلفية أو الاعلاف المركبة بعد ازالة الرطوبة منها والتي تحتسب بنسبةٍ مئويّة من وزن العينة الاجمالية التي تم تجفيفها.
. الطاقة الخام (Gross Energy): هي كمية الطاقة العامة الموجودة في المواد العلفية، والتي يتم تحديدها بواسطة آلة تحديد الطاقة (Calorimetric Bomb) بعد تفجير العيّنة في محيطٍ مشبّع بالأوكسيجين النقي. تحتسب بوحدة كالوري/غرام.
. نسبة الالياف: الخام (Crude Fiber): هي كمية المواد غير المهضومة من المواد العلفية النباتية من قبل الحيوانات احادية المعدة على غرار السلليلوز (cellulose)، الليغنين (lignin) والهيمي سيلليلوز (hemicelluloses)، والتي تقدّر بواسطة جهاز الفايبر تك. تحتسب بنسبةٍ مئويّة.
. نسبة البروتين الخام (Crude Potein): هي نسبة مقدّرة عن الناتج من تحديد كمية النايتروجين الكلّية الموجودة في المادة المحللة بواسطة آلة الكلداهل (Kjedhal) مضروبة بقيمة ثابتة قدرها 25.6 . تحتسب بنسبةٍ مئويّة.
. المواد الجافة أو المعادن الكلّية (Ash): هي المادة المتبقية بعد حرق كامل المكوّنات الكاربونيّة المتواجدة في المواد العلفيّة على درجة حرارة تساوي أو تزيد عن 550 درجة مئويّة بواسطة فرن الترميد. تحتسب بنسبةٍ مئويّة.
. المادة العضويّة (Organic Matter): تحتسب بطريقةٍ حسابية عبر اختزال المعادن الكلّيّة من وزن العينة الاساسية. تحتسب بنسبةٍ مئويّة.
. الدهون الخام (Crude Fat): هي تقدير نسبة الدهون العامة الذائبة في المذيبات العضويّة كالاتير (ether) بواسطة جهاز السوكسليت. تحتسب بنسبةٍ مئويّة.
رابعاً: مراجع التحليل:
تعتمد لتحليل المواد العلفية الطرق المعتمدة من قبل الجمعية الاميركية للمحللين الكيميائيين (AOAC) أو المعتمدة في قرار الاتحاد الاوروبي (2009/252 Reg.) وتعديلاته.
iv. الكولين كلورايد (Choline Chloride).
v. مصادر الفوسفور المختلفة (Feed Phosphorus Sources).
viii. مزيج فيتامينات (Vitamins Premix).
ix. مزيج أملاح معدنية (Minerals premix).
ii. الأنزيمات الهضمية (Digestive Enzymes).
ix. معدلات الحموضة (pH Regulators).