All legislation

قرار Decision No. 159 04/03/2015

تنظيم قطاع صناعة وبيع الأعلاف المركزة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
04/03/2015
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2015, p. 591-604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 04/03/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) ولا سيما البند 9 من المادة الأولى،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة، وإعادة تنظيم الوزارة) لا سيما المادة 16 منه (تحديد مهام مديرية الثروة الحيوانية)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المواد 71 و74 و75 وخاصة المادة 76 منه،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تستعمل لأغراض هذا القرار التعاريف التالية:

اولاً: المواد العلفية الاولية:

. مواد علفية أولية مركزة: هي كل مادة نباتية أو حيوانية تعتبر مصدرا للطاقة أو للبروتين مثلاً: الذرة، الشعير، كسبة الصويا، كسبة بزر القطن، وتستعمل في تركيب الاعلاف المركزة.

. مواد علفية اولية غليظة: كل مادة نباتية غنية بالألياف بنسبة تفوق 17% (تبن، قش، ذرة مخمرة، دريس).

. البروتينات الحيوانية: هي المواد العلفية ذات المنشأ الحيواني والمسموح باستعمالها (مسحوق السمك...).

ثانياً: المزيدات العلفية:

هي مواد علفية مصنعة تدخل في صناعة الاعلاف المركبة وتقسم الى مزيدات علفية غير دوائية ومزيدات علفية دوائية.

1 - تقسم المزيدات العلفية غير الدوائية الى مجموعتين:

المجموعة الأولى: المزيدات العلفية الأساسية (Essential Feed Additives):

وتشمل المواد التي لا يستغنى عنها في صناعة الأعلاف ويؤدي نقصها الى ظهور أعراض فيزيولوجية ضارة جدا بصحة الحيوان وإنتاجيته وتشمل:

i. الفيتامينات النقية المنفردة (Pure Single Vitamins).

ii. المعادن النقية المنفردة (Pure Single Minerals).

iii. الأحماض الأمينية المنفردة (Amino Acids).

vi. مصادر الكالسيوم المختلفة.

vii. ملح الطعام (NaCl).

x. مزيج فيتامينات وأملاح معدنية (Vitamins Minerals Premix).

المجموعة الثانية: المزيدات العلفية المساعدة (None Nutritive Feed Additives):

وهي المواد المصنعة بشكلها النهائي التي تضاف الى الأعلاف لتحسين أداء الحيوان وإنتاجيته بطرق ووسائل مختلفة، وتشمل:

i. محفزات النمو (Growth Promoters) غير الهرمونية المسموح بها عالميا التي لا تحتوي في تركيبتها على مضادات حيوية.

iii. البكتيريا النافعة (Probiotics).

iv. محفزات نمو البكتيريا النافعة (Prebiotics).

v. مضادات الأكسدة (Antioxidants).

vi. المواد المعقمة والحافظة والمطهرة (مسحوق أو سائل ) (Feed Acidifiers and Preservatives).

vii. مضادات الفطريات والسموم الفطرية (مسحوق أو سائل) (Mold Inhibitores and Mycotoxins binders).

viii. المنتجات النباتية الطبيعية (مسحوق أو سائل) (Natural Herbal products).

المزيدات الدوائية:

هي كل مادة لها خصائص علاجية تضاف الى الاعلاف بهدف معالجة حالة مرضية أو الوقاية من حالة مرضية (مضادات حيوية، مضادات الكوكسيديا، ...) أو تحتوي في تركيبتها مواد ذات خصائص علاجية.

المركزات العلفية (premix): لضمان حسن توزيع المزيدات العلفية بشكل متجانس في الاعلاف المركبة النهائية، تحضر المركزات العلفية التي تحتوي على المزيدات العلفية الاساسية وفقا لحاجة الحيوانات واعمارها وحالتها الانتاجية والصحية. يكون الناتج النهائي خليطا مركزا يستعمل في الاعلاف المركبة بنسبة اقلها 5.3% من العلف النهائي.

الاعلاف المركبة: هي مجموعة من المواد العلفية الاولية والمركزات العلفية محضرة لتكون علفا جاهزا للاستعمال من قبل المربين في تغذية حيواناتهم.

الاعلاف الدوائية: هي الاعلاف المركبة التي اضيفت اليها المزيدات الدوائية.

ثالثا: تعاريف اخرى:

. مصنع الاعلاف: هو كل مؤسسة أو شركة تقوم بخلط المواد العلفية الآنفة الذكر مع المزيدات لتصنيع الاعلاف المركبة و/أو المزيدات العلفية المذكورة و/أو تحضير مزيج الفيتامينات أو الاملاح المعدنية أو كلاهما، بهدف استعمالها أو بيعها لمربي الحيوانات من اية فصيلة كانت.

. وسيط في تجارة الاعلاف: كل شخص أو مؤسسة تتعاطى تجارة المواد العلفية أو الاعلاف دون تصنيعها.

. مربي حيوانات: هو كل شخص أو مؤسسة تقوم بتربية الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية، بهدف بيع هذه الحيوانات أو منتجاتها لغيره من المستهلكين.

. الدفعة (Batch): كمية من منتج تم تصنيعها في ظروف واحدة بتاريخ واحد. يعرف عن الدفعة أو الطبخة برمز موحد لكل مصنع.

. الرطوبة: كمية المياه المتبخّرة من المواد العلفية، أو الاعلاف المركبة بعد إيداعها في أفران التجفيف الحراريّة لمدّة كافية لثبات وزنها. تحتسب بنسبة مئويّة.

. المادة الجافة: هي كامل المواد المتبقية في المواد العلفية أو الاعلاف المركبة بعد ازالة الرطوبة منها والتي تحتسب بنسبةٍ مئويّة من وزن العينة الاجمالية التي تم تجفيفها.

. الطاقة الخام (Gross Energy): هي كمية الطاقة العامة الموجودة في المواد العلفية، والتي يتم تحديدها بواسطة آلة تحديد الطاقة (Calorimetric Bomb) بعد تفجير العيّنة في محيطٍ مشبّع بالأوكسيجين النقي. تحتسب بوحدة كالوري/غرام.

. نسبة الالياف: الخام (Crude Fiber): هي كمية المواد غير المهضومة من المواد العلفية النباتية من قبل الحيوانات احادية المعدة على غرار السلليلوز (cellulose)، الليغنين (lignin) والهيمي سيلليلوز (hemicelluloses)، والتي تقدّر بواسطة جهاز الفايبر تك. تحتسب بنسبةٍ مئويّة.

. نسبة البروتين الخام (Crude Potein): هي نسبة مقدّرة عن الناتج من تحديد كمية النايتروجين الكلّية الموجودة في المادة المحللة بواسطة آلة الكلداهل (Kjedhal) مضروبة بقيمة ثابتة قدرها 25.6 . تحتسب بنسبةٍ مئويّة.

. المواد الجافة أو المعادن الكلّية (Ash): هي المادة المتبقية بعد حرق كامل المكوّنات الكاربونيّة المتواجدة في المواد العلفيّة على درجة حرارة تساوي أو تزيد عن 550 درجة مئويّة بواسطة فرن الترميد. تحتسب بنسبةٍ مئويّة.

. المادة العضويّة (Organic Matter): تحتسب بطريقةٍ حسابية عبر اختزال المعادن الكلّيّة من وزن العينة الاساسية. تحتسب بنسبةٍ مئويّة.

. الدهون الخام (Crude Fat): هي تقدير نسبة الدهون العامة الذائبة في المذيبات العضويّة كالاتير (ether) بواسطة جهاز السوكسليت. تحتسب بنسبةٍ مئويّة.

رابعاً: مراجع التحليل:

تعتمد لتحليل المواد العلفية الطرق المعتمدة من قبل الجمعية الاميركية للمحللين الكيميائيين (AOAC) أو المعتمدة في قرار الاتحاد الاوروبي (2009/252 Reg.) وتعديلاته.

iv. الكولين كلورايد (Choline Chloride).

v. مصادر الفوسفور المختلفة (Feed Phosphorus Sources).

viii. مزيج فيتامينات (Vitamins Premix).

ix. مزيج أملاح معدنية (Minerals premix).

ii. الأنزيمات الهضمية (Digestive Enzymes).

ix. معدلات الحموضة (pH Regulators).

المادة 2

مادة 2: تخضع المواد العلفية الأولية، المركزة والغليظة عند استيرادها للإجراءات الحجر الصحي النباتي.

المادة 3

مادة 3: تخضع المزايدات العلفية والبروتينات الحيوانية المعدة للاستعمال في الاعلاف عند استيرادها لإجراءات الحجر الصحي البيطري.

المادة 4

مادة 4: المستندات المطلوبة لتسجيل الوسطاء في تجارة الاعلاف يخضع جميع الوسطاء في تجارة الاعلاف للتسجيل في وزارة الزراعة - دائرة الثروة الحيوانية في مصلحة الزراعة الاقليمية التي يتبعون لها اداريا. المستندات المطلوبة للتسجيل:

(أ) ترخيص المؤسسة من الجهات الادارية المختصة، اذاعة تجارية وسجل تجاري ان وجد.

(ب) افادة من البلدية أو المختار بنشاط وعنوان المؤسسة أو الشركة.

(ت) افادة عقارية، سند تمليك أو ايجار

. (ث) خرائط المستودع. يتم التسجيل بعد التأكد من المعلومات في سجل خاص لدى دائرة الثروة الحيوانية في المصلحة الاقليمية. يتم عرض وبيع الاعلاف عبر الوسطاء في عبواتها الاصلية بموجب فاتورة رسمية تحمل المعلومات التالية على الاقل: . اسم وعنوان الوسيط والمربي. . نوع المنتج. . اسم وعنوان المصنع ومنشأ العلف. .

رقم دفعة المنتج المذكور على بطاقة المعلومات البيانية وتاريخ الانتاج.

المادة 5

مادة 5: فئات مصانع الاعلاف الحيوانية على كل مصنع اعلاف مركزة الاستحصال اضافة الى التراخيص الادارية المطلوبة من الادارات الرسمية الاخرى تسجيل مؤسسته أو الاستحصال على ترخيص صحي وفق مندرجات هذا القرار. تقسم مصانع الاعلاف المركزة الى فئتين:

الفئة - أ - يحق لها تحضير مزيج الفيتامينات والاملاح المعدنية - يحق لها استخدام مزيدات دوائيّة - يحق لها تحضير المركزات العلفية (premix) - يحق لها البيع عبر وسطاء الفئة - ب - لا يحق لها تحضير مزيج الفيتامينات أو مزيج الاملاح المعدنية - لا يحق لها استخدام مزيدات دوائيّة - لا يحق لها تحضير المركزات العلفية (premix) - لا يحق لها البيع عبر وسطاء

المادة 6

مادة 6: المستندات المطلوبة للترخيص الصحي لمصانع الاعلاف تخضع جميع مصانع الاعلاف للترخيص الصحي من وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية. المستندات المطلوبة للترخيص:

1) الترخيص الاداري للمصنع من قبل الجهات الادارية المختصة، ان وجد.

2) مخطط 1/5000 للمصنع يظهر موقع الآلات وإهراءات التخزين.

3) لائحة بالآلات الموجودة في المصنع وطاقة انتاجها. الشروط المطلوبة للترخيص الصحي لمصانع الاعلاف بالاضافة الى المستندات الواردة اعلاه تخضع مصانع الاعلاف للشروط التالية: (أ) المعدات والتجهيزات:

1 . يجب أن يكون مصنع الاعلاف الحيوانية مجهزا بالمعدات التي تتناسب مع طبيعة عمله كمّاً ونوعاً، وأنواع المنتجات التي يصنعها.

2 . يجب ان يحتوي مصنع الاعلاف من الفئة «أ» على الاقل على خلاط معد خصيصا لتحضير مزيج الفيتامينات والاملاح المعدنية على ان يتناسب حجم هذا الخلاط ونوعيته مع القدرة الانتاجية للمصنع.

3 . يجب على المؤسسة الحفاظ على نظافة جميع المعدات واماكن التخزين والتصنيع ووسائل النقل في جميع الاوقات.

4 . يجب على المؤسسة وضع برامج فعالة لمكافحة القوارض والكائنات المضرة بسلامة الاعلاف والمواد المستعملة في صناعة الاعلاف.

5 . يجب التأكد من عدم وجود عوائق تعيق صيانة وتنظيف وتعقيم الابنية والمعدات بشكل فعال وسهل.

6 . يجب تحديد اماكن تركيب المعدات وطرق العمل بشكل يخفف احتمالات حدوث الاخطاء والتلوث التقاطعي (cross contamination).

7 . يجب ان تتم مراقبة الموازين ومعدات قياس الحجم والوزن من قبل مؤسسات متخصصة وبشكل دوري وموثق.

8 . يجب على المسؤول عن المصنع ان يكون قادرا على اثبات فعالية معدات الخلط لجهة التجانس في تركيز كافة المواد الداخلة في تركيب الاعلاف.

9 . يجب تأمين الاضاءة الكافية في جميع اقسام المصنع.

10 . عند استعمال المياه في صناعة الاعلاف يجب ان تكون هذه المياه صالحة للشرب.

11 . يجب اقفال الشبابيك والمداخل بشكل يمنع دخول الحشرات والطيور واية حيوانات اخرى.

12 . يجب تأمين نظام تهوية مناسب لصحة العاملين والبيئة ويمنع تشكل العفن والرطوبة مما قد يؤدي الى فساد المواد الاولية والمزيدات والاعلاف المركبة. ب) العاملون في المصنع

13 . يجب تعيين مهندس زراعي اختصاصي انتاج حيواني، متفرغاً مسؤولاً عن الانتاج بالنسبة الى مصانع الفئة «أ» ومتعاقدا بموجب عقد رسمي بدوام جزئي، بالنسبة للفئة «ب».

14 . يجب ان يتم اعلام الموظفين كل بمهماته بشكل خطي يوضح مراحل تنفيذ ما هو مطلوب منه وتدريبهم كل على المهام المطلوبة منه. (ج) الانتاج ومراقبة الجودة:

15 . يجب على المسؤول عن مصنع الاعلاف التأكد من تطبيق كافة التدابير الفنية والتنظيمية التي تحول دون وقوع اخطاء في تركيب الأعلاف أو تلوث الاعلاف بمواد غير مرغوب فيها.

16 . يجب التأكد من ازالة رواسب المزيدات الدوائية أو أية مواد كيميائية اخرى من المعدات، قبل الشروع في تركيب دفعة علف جديدة لا يفترض وجود هذه الرواسب فيها.

17 . يجب وضع النفايات والمواد غير المرغوب باستعمالها في علف ما في حاويات معرفة بشكل واضح وموحد.

18 . يجب اعتماد كتيب جودة خاص بكل مصنع اعلاف حيوانية يتم فيه تحديد نقاط المراقبة الحرجة عند كل مرحلة من مراحل تصنيع الاعلاف وتحديد وسائل وطرق تفادي وقوع تجاوزات عند هذه النقطة الحرجة وفي حال وقوع اي تجاوز يجب تحديد الخطوات الواجب إتباعها للسيطرة على الوضع وتصحيح الخطأ.

19 . يجب على كل مصنع استعمال خدمات مختبر مؤهل معتمد من قبل وزارة الزراعة لإجراء تحاليل المواد الأوليّة للأعلاف والاعلاف المركبة وذلك بشكل دوري وبهدف مراقبة جودة منتجاته.

20 . يجب حفظ نتائج التحاليل الدورية للمواد الاولية لمدة لا تقل عن سنة بعد تاريخ التصنيع.

21 . يجب تخزين ونقل وبيع الأعلاف في أكياس و/أو شاحنات و/أو صهاريج مخصصة للأعلاف وبشكل يمنع التلوث التقاطعي.

22 . عند البيع ضمن اكياس، يجب أن توضع على كل كيس بطاقة معلومات بيانية تحمل، على الأقل، المعلومات التالية: . اسم المصنع وعنوانه ورقم هاتفه. . فصيلة الحيوانات المستهدفة (دواجن، أغنام، أبقار، أرانب...) ونوعها (حيوانات للحم، للحليب، بادئ، للبيض ...). . طريقة الاستعمال (الكمية اليومية للحيوان، الكمية المقترحة لكل ليتر حليب، ...). . لائحة بأسماء كافة المواد المستعملة في تركيب العلف. . التركيبة الغذائية للعلف المركب على ان تحمل المعطيات التالية على الاقل: الرطوبة، الطاقة، البروتين، الفيتامينات والاملاح المعدنية لكل الاعلاف المركبة كما يجب ذكر كمية الأحماض الامينية والكولين كلورايد في اعلاف الحيوانات احادية المعدة. . عند استعمال المزيدات الدوائية: الدواء المستعمل، النسبة المستعملة، فترة الانتظار الضرورية قبل تسويق المنتجات الصادرة من الحيوانات المستهلكة للعلف الدوائي (فترة السحب) (withdrawal period) . طريقة الحفظ. . تاريخ الانتاج، رقم الدفعة ومدة الصلاحية. . الوزن الصافي. في حالة تسليم الأعلاف بطريقة الدكمة تحفظ المعلومات الواردة أعلاه في سجل يوضع حيث يتم التخزين مع ذكر تاريخ الاستلام. (د) التخزين ومسك السجلات

23 . يجب على المؤسسة التأكد من عدم خلط الدفعات المتتالية من نفس المواد العلفية الأولية والمزيدات الداخلة في تركيب الأعلاف.

24 . يجب مراعاة مبدأ أول الداخلين اول الخارجين (first in first out) وحفظ سجلات تبرهن ذلك.

25 . يجب ادارة المخازن بشكل يمنع الالتباس ويسمح بالتمييز خاصة بين المواد الأولية الكيميائية (مزيدات، ادوية، معادن، املاح......) المستعملة في تركيب الاعلاف.

26 . تخزن المزيدات الدوائية في مكان خاص مقفل في عهدة المسؤول عن المصنع.

27 . على كل مصنع اعلاف مسك سجلات تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بعمليات الانتاج لكل دفعة ما يسمح بتتبع المنتج النهائي صعوداً ونزولاً: i. مصدر ورقم دفعة المواد العلفية الاولية المستعملة في المنتج النهائي. ii. مصدر ورقم دفعة المزيدات العلفية الداخلة في المنتج النهائي. iii. كافة نتائج التحاليل المخبرية. iv. الوجهة النهائية للمنتج مع تواريخ التسليم.

28 . تحفظ الملفات لمدة ثلاث سنوات.

المادة 7

مادة 7: استعمال المزيدات الدوائية عند استعمال المزيدات الدوائية في تركيب الاعلاف المركبة على المسؤول عن المصنع الاستحصال على وصفة طبية بيطرية صادرة عن طبيب بيطري مسجل في نقابة الاطباء البيطريين اللبنانية تبين هذه الوصفة على الاقل: . اسم المادة الفعالة. . نسبة الاستعمال في العلف المركب. . فترة الانتظار. . موجب الاستعمال. . اسم المربي. . التاريخ، ومدة الاستعمال. . اسم الطبيب وتوقيعه.

المادة 8

مادة 8: آلية الكشف عند الكشف على مصانع الاعلاف بهدف اعطاء ترخيص صحي أو مراقبة التقيد بالشروط او ضبط المخالفات تعتمد الآلية المنصوص عنها في التعميم رقم 7/1 تاريخ 16/5/2011 وتعديلاته ووفق الملحقين رقم واحد واثنين المرفقين بهذا القرار.

المادة 9

مادة 9: حفظ ملفات التسجيل تقوم دائرة التغذية الحيوانية بنشر لائحة في بداية كل سنة تتضمن أسماء المعامل الحائزة على رقم صحي، كما تقوم بحفظ ملفات التسجيل العائدة لمصانع الأعلاف.

المادة 10

مادة 10: انشاء سجل تتبع لدى المستوردين على مستوردي جميع المواد العلفية اعطاء كل ارسالية مستوردة رقم دفعة تقوم المؤسسة بناءً عليه بمسك سجل خاص بكل شحنة يتضمن على الأقل، المعلومات التالية: . بلد المنشأ. . تاريخ الانتاج ومدة الصلاحية.

. نسخة عن الشهادة الصحية البيطرية او الزراعية التي ادخلت البضائع بموجبها الى السوق المحلي. . الكمية المستوردة، والكميات المباعة تباعاً والكمية المتبقية. . الاشخاص او المؤسسات التي بيعت المواد اليها مع الكميات والتواريخ. . التحاليل المخبرية التي اجريت على الارسالية. يدون رقم الدفعة المذكور اعلاه على فواتير البضائع المحررة لزبائن المؤسسة.

المادة 11

مادة 11: تسجيل واعتماد واستيراد المزيدات العلفية: تبقى عملية تسجيل واعتماد واستيراد المزيدات العلفية خاضعة لأحكام القرار رقم 121/1 تاريخ 27/1/2012 وتعديلاته. في الحالات الاستثنائية والضرورية ينظم استخدام أي مزيد علفي بقرار خاص يصدر عن وزير الزراعة بناءً على اقتراح مصلحة انتاج وتربية الحيوان دائرة التغذية الحيوانية. تقوم مصلحتي الحجر الصحي البيطري والزراعي بإبلاغ دائرة التغذية الحيوانية شهريا بكميات ونوعية المواد العلفية المستوردة عبر مراكز الحجر الصحي. تبلغ لائحة بالمزيدات العلفية المسجلة لدى مديرية الثروة الحيوانية لدوائر الثروة الحيوانية للتأكد من عدم استيراد أو استعمال أي منتج غير مسجل او معتمد.

المادة 12

مادة 12: لا يجوز تغيير نسب استعمال المزيدات في العلف، عن تلك الموصى بها من قبل الشركة المنتجة والمذكورة في قرار تسجيل او اعتماد المزيد الصادر بموجب القرار رقم 121/1 تاريخ 27/1/2011 .

المادة 13

مادة 13: تعطى المؤسسات التي تتعاطى نشاطا يخضع لأحكام هذا القرار والقائمة قبل صدوره، مهلة سنة لتسوية أوضاعها.

المادة 14

مادة 14: تعتمد المختبرات التالية لإجراء تحاليل الاعلاف: . مختبر مصلحة الابحاث العلمية الزراعية . مختبر معهد البحوث الصناعية.

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 4/3/2015 وزير الزراعة اكرم شهيب