المادة 1
مادة 1: يلغى نص المقطع «رابعاً» من البند (6) من المادة الثامنة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «رابعاً - تحدد قيمة التنزيلات على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر أو على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل.»