The whole text

قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المقطع «رابعاً» من البند (6) من المادة الثامنة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «رابعاً - تحدد قيمة التنزيلات على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر أو على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239909/article/1/