The whole text

قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «أ - القروض السكنية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239909/article/2/