إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته، لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلّت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلّق بالجمعيات الاجنبية،
بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات برقم 2282 تاريخ 4/2/2014 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: {COOPI - Cooperazione Internazionale} مركزه البترون،
وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 2198/اع/و/وز
تاريخ 18/6/2014،
وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 3098/5 تاريخ 14/8/2014،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: {COOPI - Cooperazione Internazionale}. مركزه: البترون - حي البلانة - بناية عيد - الطابق الثاني. غايته: هدفها المساهمة في تطوير متناغم ومتكامل للمجتمعات التي تتعاون معها مع معرفتها بأنه بالإتصال وبالتعاون بين الأشخاص يمكن تحقيق مثل المساواة والعدالة لتوازن عالمي افضل. يمكن للمؤسسة ان تقوم على سبيل المثال وليس الحصر بهدف تحقيق غاياتها بما يلي: -التزويد ببرامج تطوير وتطبيقها والتزويد بالمساعدة الانسانية للبلدان النامية وبلدان اخرى تكون في حالة من العوز. -المساهمة في ابتداع ثقافة من التضامن والتعاون الدولي وبشكل خاص عبر تأمين تدفق المعلومات واستعمالها مع الادوات الملائمة لها. -توجيه واختيار وتدريب الاشخاص الذين يرغبون في ان يصبحوا مشاركين في برامج المؤسسة في ايطاليا وفي الخارج بدون اي عائق على مستوى الجنس والعمر والعرق والجنسية والديانة والايديولوجية السياسية. -جمع الاموال بهدف تحقيق اهداف قانونية عبر حملات مؤسساتية أو خاصة، والتي تتضمن ايضا احداث واعمال ومبيعات لاصناف ترويجية. -القيام بنشاطات تحريرية مثل القيام بأعمال التوثيق والبحث ونشر المقالات والكتيبات والكتب والمستندات والمواد السمعية البصرية ومواد الوسائط المتعددة والكتيبات المتخصصة ومواد اخرى و/أو نشاط ثقافي يهدف الى تدريب/ التزويد بالمعلومات الى المهنيين في الحقل و/أو يساهم في زيادة الوعي وتعريف الرأي العام بالأهداف المؤسساتية. -التزويد بكل نوع من المساعدة والدعم الى كل العاملين على اختلاف ادوارهم أو لكل من يعتزم العمل في التعاونية الاجتماعية والدولية. -الانضمام و/أو المشاركة مباشرة في المنظمات والشركات والمؤسسات والاتحادات الوطنية والدولية والجمعيات من المستوى الثاني التي لديها الاهداف والغايات ذاتها و/أو المماثلة و/أو المشابهة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رانيا انطوان زيدان جياكومينو فرانشيسكيني ماركو كياباريللي ممثلة الفرع في لبنان: المحامية رانيا انطوان زيدان.
مادة 2: على الجمعية ان تتقدّم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمّن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آذار 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي