المادة 2
مادة 2: على الجمعية ان تتقدّم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمّن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.