المادة 1
عملاً بأحكام المادة 3 من القانون رقم 158 الصادر بتاريخ 17/8/2011 (نظام القياس في لبنان) يحدد هذا المرسوم ما يلي:
أ - وحدات القياس القانونية واستخدامها او تعديلها او الغائها او اضافة وحدات قياس جديدة.
ب - تسمية وحدات القياس الاساسية والثانوية وتعريفها وتحديد رموزها ونطاق وطرق استعمالها.
ج - اجازة استعمال وحدات قياس، معتمدة دولياً، غير تلك الواردة في النظام الدولي لوحدات القياس عند الضرورة.