المادة 2
من أجل تطبيق احكام هذا المرسوم، تعتمد التعريفات المذكورة في القانون رقم 158 تاريخ 17/8/2011 بالاضافة الى التعريفات التالية:
1 . النظام الدولي لوحدات القياس (International System Of Units, SI): نظام وحدات القياس المعتمدة او الموصى باستعمالها من قبل المؤتمر العام للاوزان والمقاييس(General Conference On Weights and Measures).
2 . وحدات القياس القانونية: هي وحدات القياس التي يجوز اعتمادها في لبنان، وهي عبارة عن كمية محددة معرفة ومعتمدة بموجب هذا المرسوم وتستخدم كمعيار لقياس الكمية الفعلية نفسها. تقسّم وحدات القياس القانونية الى وحدات قياس اساسية ووحدات قياس ثانوية.
3 . وحدات القياس الأساسية: وحدات القياس المعتمدة في هذا المرسوم وهي المتر والكيلوغرام والثانية والامبير والكلفن والمول والقنديلة.
4 . وحدات القياس الثانوية: هي تلك الوحدات المشتقة التي تتشكل كحاصل ضرب قوى وحدات القياس الاساسية وفقاً للعلاقات الجبرية التي تربط الكميات المتعلقة بها، وتقسم الى المجموعات التالية:
أ - الوحدات المشتقة المبنية على استخدام الوحدات الاساسية فقط.
ب - الوحدات المشتقة ذات الاسماء والرموز الخاصة.
ج - الوحدات المشتقة التي تحتوي اسماؤها ورموزها على وحدات مشتقة بأسماء ورموز خاصة.
د - بادئات وحدات القياس - المضاعفات والاجزاء العشرية.
ه - الوحدات المشتقة اللابعدية.