All legislation

مرسوم Decree No. 1952 29/04/2015

تحديد وحدات القياس القانونية وتسميتها واستعمالها

Type
مرسوم · Decree
Number
1952
Date
29/04/2015
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2015, p. 1550-1585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 1952 تاريخ 29/04/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 158 تاريخ 17/8/2011 (نظام القياس في لبنان) لا سيما المادة 3 منه،

بناء على استطلاع رأي «المجلس الوطني للقياس» في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/2014،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 111/2014 - 2015 تاريخ 28/1/2015)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/4/2015،

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: نطاق تطبيق المرسوم

المادة 1

عملاً بأحكام المادة 3 من القانون رقم 158 الصادر بتاريخ 17/8/2011 (نظام القياس في لبنان) يحدد هذا المرسوم ما يلي:

أ - وحدات القياس القانونية واستخدامها او تعديلها او الغائها او اضافة وحدات قياس جديدة.

ب - تسمية وحدات القياس الاساسية والثانوية وتعريفها وتحديد رموزها ونطاق وطرق استعمالها.

ج - اجازة استعمال وحدات قياس، معتمدة دولياً، غير تلك الواردة في النظام الدولي لوحدات القياس عند الضرورة.

الفصل الثاني: تعاريف

المادة 2

من أجل تطبيق احكام هذا المرسوم، تعتمد التعريفات المذكورة في القانون رقم 158 تاريخ 17/8/2011 بالاضافة الى التعريفات التالية:

1 . النظام الدولي لوحدات القياس (International System Of Units, SI): نظام وحدات القياس المعتمدة او الموصى باستعمالها من قبل المؤتمر العام للاوزان والمقاييس(General Conference On Weights and Measures).

2 . وحدات القياس القانونية: هي وحدات القياس التي يجوز اعتمادها في لبنان، وهي عبارة عن كمية محددة معرفة ومعتمدة بموجب هذا المرسوم وتستخدم كمعيار لقياس الكمية الفعلية نفسها. تقسّم وحدات القياس القانونية الى وحدات قياس اساسية ووحدات قياس ثانوية.

3 . وحدات القياس الأساسية: وحدات القياس المعتمدة في هذا المرسوم وهي المتر والكيلوغرام والثانية والامبير والكلفن والمول والقنديلة.

4 . وحدات القياس الثانوية: هي تلك الوحدات المشتقة التي تتشكل كحاصل ضرب قوى وحدات القياس الاساسية وفقاً للعلاقات الجبرية التي تربط الكميات المتعلقة بها، وتقسم الى المجموعات التالية:

أ - الوحدات المشتقة المبنية على استخدام الوحدات الاساسية فقط.

ب - الوحدات المشتقة ذات الاسماء والرموز الخاصة.

ج - الوحدات المشتقة التي تحتوي اسماؤها ورموزها على وحدات مشتقة بأسماء ورموز خاصة.

د - بادئات وحدات القياس - المضاعفات والاجزاء العشرية.

ه - الوحدات المشتقة اللابعدية.

الفصل الثالث: نطاق وطرق استعمال القياس

المادة 3

تستعمل في لبنان حصراً وحدات القياس المعتمدة في النظام الدولي لوحدات القياس، لا سيما وحدات القياس القانونية اي وحدات القياس الاساسية والثانوية بالاضافة الى رموزها ومضاعفاتها واجزائها العشرية وفقاً لما هو مبين في الملاحق المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

يجب استعمال وحدات القياس القانونية ورموزها وبادئاتها واجزائها، المشار اليها في المادة الثانية اعلاه، فقط ودون غيرها في التالي:

أ - ادوات القياس القانونية.

ب - البضائع والمنتجات المعبأة مسبقاً.

ج - المعاملات التجارية.

د - الفحوصات المخبرية القانونية.

ه - الصحة والسلامة والبيئة.

و - السجلات التجارية والاعلانات بما فيها تلك المستخدمة في الاعلام الالكتروني.

ز - الوثائق والنصوص والعقود الادارية والمقررات وكافة الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية العامة والخاصة والاشخاص المكلفين بمهام تتعلق بالقطاع العام.

ح - المواصفات والمخططات والفواتير.

ط - المحررات الخاصة الاخرى عندما يدلى بها امام المحاكم، ما لم تكن العقود او المحررات المذكورة قد وضعت أو حررت في الخارج.

المادة 5

استثناء لما ورد في المادة 3 اعلاه، وعند الضرورة يجوز استعمال وحدات القياس - المعتمدة دولياً غير تلك الواردة في النظام الدولي لوحدات القياس - المنصوص عليها في الملحق رقم 3 بهذا المرسوم ورموزها ومضاعفاتها واجزائها العشرية وتعاريفها.

المادة 6

ان الموجبات الناشئة عن تطبيق احكام المادة 3 تتعلق بأدوات القياس المستعملة والقيم المقاسة والدلالات على الكميات، معبّر عنها بوحدات قياس لاغراض ترتبط بالاقتصاد الوطني والصحة والسلامة العامة والبيئة.

المادة 7

يجب ان تنسجم طريقة استعمال وكتابة الوحدات والبادئات والرموز والكميات ونتائج القياس والتفاوتات مع المواصفات الدولية على ان تكتب بالشكل والحجم والمكان المناسب. تطغى القيم المعبر عنها بوحدة قياس واردة في الملحق رقم 1 والملحق رقم 2 بهذا المرسوم. يجب ان يعبر عن وحدات القياس المذكورة في الملحق رقم 3 بهذا المرسوم، بأحرف لا تتعدى وحدات القياس القانونية الواردة في الفقرة الاولى من الملحق رقم 1 .

الفصل الرابع: اجازة استعمال وحدات القياس المستخدمة قبل صدور المرسوم

المادة 8

يجوز استعمال وحدات القياس التي لم تعد قانونية بعد صدور هذا المرسوم في الحالات التالية:

أ - المنتجات والمعدات الموجودة سابقاً في السوق و/أو التي هي قيد الاستعمال بتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

ب - قطع المعدات اللازمة لاستبدال مكونات او اجزاء المنتجات او المعدات المذكورة اعلاه. لا يجوز استخدام وحدات القياس التي تم استخدامها قبل صدور هذا المرسوم والبدء بتطبيق الرقابة على وحدات القياس ورموزها وبادئاتها الا في المجالات الاستثنائية التالية:

أ - جداول التحويل بين وحدات القياس المختلفة.

ب - الاستخدامات الخاصة بالشؤون العسكرية والامنية.

ج - الوثائق والعقود والممتلكات التي تفرض فيها الاتفاقيات الدولية استعمال وحدات قياس اخرى.

د - الممتلكات والخدمات الخاصة بالتصديق او الوثائق والمنشورات المراد استخدامها في دول اخرى تستخدم وحدات قياس اخرى.

ه - في معرض الاشارة الى وحدات قياس غير قانونية لاغراض تاريخية او دينية.

المادة 9

يجوز للوزير بناء على توصية من المجلس الوطني للقياس أو يصدر القرارات التي تسمح باستخدام بعض وحدات القياس او مشتقاتها - غير الواردة في النظام الدولي وغير الملحوظة في هذا المرسوم - اذا كانت تلك الوحدات والكميات ضرورية لقياس منتج معين وترتبط ارتباطاً مباشراً بوحدات القياس القانونية.

الفصل الخامس: احكام انتقالية

المادة 10

لا يجوز ان يؤثر تطبيق هذا المرسوم على استعمالات وحدات القياس المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية الملزمة للبنان لا سيما تلك المتعلقة بالنقل الجوي والبحري والسكك الحديدية.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم ويعمل به بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي