The whole text

قرار وسيط رقم 11988 تاريخ 02/05/2015 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يلغى نص الفقرة السابعة من البند (ه) من المقطع «ثالثاً» من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «- بالنسبة للقروض الممنوحة (مقابل قيم مالية) او (مقابل تأمين عقاري) او (مقابل ضمانات اخرى) والمعرف عنها ب (AVM وASH وASR)، يصرح عن الضمانات المأخوذة في خانة (مجموع الضمانات العقارية) او (مجموع القيم المالية) او (مجموع الضمانات الاخرى) والمعرف عنها ب (TBI) و(TVM) و(TSR)، باستثناء السندات التجارية المحسومة (ذات الرمز e) التي يصرح عنها في خانة (مقابل ضمانات اخرى) والمعرف عنها ب (ASR) ولو كانت على المكشوف او بكفالة شخصية، وفي هذه الحالة لا يصرح عن اي مبلغ في الخانة المخصصة للضمانات المأخوذة. . في حال لم تكن الضمانة مقدمة من المدين نفسه، يصرح عنها في خانة (مجموع الضمانات العقارية) او (مجموع القيم المالية) او (مجموع الضمانات الاخرى) والمعرف عنها ب (TBI) و(TVM) و(TSR)، فيما لا يصرح عن صاحب الضمانة العينية في خانة (التكفل والكفالات) والمعرف عنها ب (AC) الا في حال وجود كفالات شخصية بالاضافة للضمانة العينية.»

المادة 8 من قرار وسيط رقم 11988 تاريخ 02/05/2015 https://lebaneselegislation.com/law/240527/article/8/