The whole text

قرار وسيط رقم 11988 تاريخ 02/05/2015 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يلغى نص الفقرة العاشرة من البند (ه) من المقطع «ثالثاً» من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «- بالنسبة لفروع المصارف اللبنانية العاملة خارج الاراضي اللبنانية، شرط مراعاة القوانين المعمول بها في الخارج، يتم التصريح عن عملائها اللبنانيين المدينين لدى فروعها في الخارج اسوة بالعملاء المدينين في الفروع العاملة في لبنان، اضافة للعملاء غير اللبنانيين الذين يستفيدون من تسهيلات مصرفية لدى هذه الفروع في الخارج ولدى المصارف في لبنان.»

المادة 9 من قرار وسيط رقم 11988 تاريخ 02/05/2015 https://lebaneselegislation.com/law/240527/article/9/