إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادتين 147 و179 منه،
وبناء على احكام المادة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 أيلول 1982،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 وتعديلاته المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/4/2015،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «لا تطبق احكام المادة الثانية من المقطع «اولاً» من هذا النظام عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة من مشترك واحد لشخص واحد مبلغ /000 000 5/ ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية) او ما يوازيها بالعملات الاجنبية اعتباراً من وضعية حزيران 2015 على ان يخفض هذا المبلغ تدريجياً بحيث يصبح مليون ليرة لبنانية وذلك بموجب قرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان. إستثناءً لما ورد في هذه المادة يقتضي التصريح عن «القروض الصغيرة»، المعرف عنها بالرموز h1 وh21 وh22 وh3 في جدول «رموز انواع القروض» (CTC01)، والقروض المصنفة مشكوك بتحصيلها او رديئة، المعرف عنها بالرموز d1 و d2 و d3 في الجدول المذكور، مهما بلغت قيمتها».
المادة الثانية: يضاف الى البند (ب) من المقطع ثانياً من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 الفقرة (5") التالي نصها: «5" - تحديد محفظة العميل الائتمانية وفقاً للتوزيع التالي:
مادة 3: يضاف الى الجدول الوارد في الفقرة (6) من البند (ج) من المقطع «ثانياً» من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 الشكل القانوني التالي: «87 --- وقف --- wakef»
مادة 4: يضاف الى البند (ج) من المقطع «ثانياً» من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 الفقرة (7") التالي نصها: «7" - تحديد محفظة العميل الائتمانية وفقاً للتوزيع التالي:
مادة 5: يضاف الى المقطع «ثانياً» من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 البند (د) التالي نصه: «د - إيضاحات بشأن محافظ القروض: 1 - تشمل محفظة قروض التجزئة: - القروض الاستهلاكية كافة (بما فيها قروض السيارات، قروض الطلاب، قروض التعليم والقروض الاستهلاكية الاخرى). - خطوط الائتمان المتجددة (Revolving Credits) (بما فيها بطاقات الائتمان والقروض الممنوحة لاهداف استهلاكية او شخصية بحتة وغير مرتبطة بأهداف مهنية او تجارية). - القروض السكنية. 2 - تشمل محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم: - القروض التي تمنح لاصحاب المهن الحرة كالاطباء والمهندسين والمحامين لتمويل انشطتهم المهنية. - القروض التي تمنح للمؤسسات الفردية او للشركات (شركات التضامن او شركات التوصية البسيطة او شركات المحاصة او الشركات المغفلة بما فيها القابضة - هولدنغ او شركات التوصية بالاسهم او الشركات محدودة المسؤولية او شركات الاوف شور) التي لا يزيد حجم اعمالها سنوياً عن ما يوازي 5 مليون د.أ. - القروض التي تمنح للافراد بهدف تمويل استثماراتهم الخاصة والتي تكون مصادر تسديدها من خلال ايرادات الشركات التي يملكونها والتي لا يزيد حجم اعمالها سنوياً عن ما يوازي 5 مليون د. أ. 3 - تشمل محفظة قروض الشركات: - القروض التي تمنح للمؤسسات الفردية او للشركات (شركات التضامن او شركات التوصية البسيطة او شركات المحاصة او الشركات المغفلة بما فيها القابضة - هولدنغ او شركات التوصية بالاسهم او الشركات محدودة المسؤولية او شركات الاوف شور) التي يزيد حجم اعمال كل منها سنوياً عن ما يوازي 5 مليون د.أ. - القروض التي تمنح لشركات التأمين مهما كان حجم اعمالها. - القروض التي تمنح للافراد بهدف تمويل استثماراتهم الخاصة والتي تكون مصادر تسديدها من خلال ايرادات الشركات التي يملكونها والتي يزيد حجم اعمالها سنوياً عن ما يوازي 5 مليون د.أ. 4 - تشمل محفظة قروض مؤسسات القطاع العام، القروض التي تمنح لمؤسسات القطاع العام التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة او يسمح لها القانون العام او قانون انشائها او اي قانون خاص بالاستدانة من المصارف، وعليه يمكن التمييز بين نوعين من مؤسسات القطاع العام: - الدولة المركزية والسلطات المحلية (مثل البلديات) والمؤسسات التابعة لها والتي تمتلك القدرة على تحصيل عائدات او ايرادات بشكل دوري ومستمر ولا يمكن اعلان افلاسها نظراً لشكلها القانوني الخاص. - المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري والصناعي والتي تعمل في اسواق تجارية او خدماتية منافسة. 5 - عند التصريح عن الكفيل في حال وجود كفالات شخصية، تحدد محفظته الائتمانية وليس محفظة العميل الائتمانية.»
مادة 6: يضاف الى آخر البند (أ) من المقطع «ثالثاً» من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 الفقرة التالي نصها: « في الخانة المخصصة لمنطقة استعمال القرض، يذكر رمز المنطقة لكل سلفة وفقاً لجدول «رموز منطقة استعمال القرض» (REG 01) المرفق على ان يحدد عنوان السكن بالنسبة للكفيل وبالنسبة للقروض الشخصية.»
مادة 7: يلغى نص الفقرة (9) من البند (ب) من المقطع «ثالثاً» من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «9 - أ - مجموع الضمانات العقارية 9 - ب - مجموع القيم المالية 9 - ج - مجموع الضمانات الاخرى تشمل هذه الضمانات: - الموجودات الائتمانية المقدمة كضمانة من العميل او من آخرين. - مستندات شحن البضائع بحوزة المصرف. - الرهن التجاري. - رهن الآليات والمعدات. - السندات التجارية المعطاة كضمانة. - رهن البضائع في المخازن العمومية فقط. - الاعتمادات المستندية المثبتة - تصدير - (تنازل مطلوب)».
مادة 8: يلغى نص الفقرة السابعة من البند (ه) من المقطع «ثالثاً» من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «- بالنسبة للقروض الممنوحة (مقابل قيم مالية) او (مقابل تأمين عقاري) او (مقابل ضمانات اخرى) والمعرف عنها ب (AVM وASH وASR)، يصرح عن الضمانات المأخوذة في خانة (مجموع الضمانات العقارية) او (مجموع القيم المالية) او (مجموع الضمانات الاخرى) والمعرف عنها ب (TBI) و(TVM) و(TSR)، باستثناء السندات التجارية المحسومة (ذات الرمز e) التي يصرح عنها في خانة (مقابل ضمانات اخرى) والمعرف عنها ب (ASR) ولو كانت على المكشوف او بكفالة شخصية، وفي هذه الحالة لا يصرح عن اي مبلغ في الخانة المخصصة للضمانات المأخوذة. . في حال لم تكن الضمانة مقدمة من المدين نفسه، يصرح عنها في خانة (مجموع الضمانات العقارية) او (مجموع القيم المالية) او (مجموع الضمانات الاخرى) والمعرف عنها ب (TBI) و(TVM) و(TSR)، فيما لا يصرح عن صاحب الضمانة العينية في خانة (التكفل والكفالات) والمعرف عنها ب (AC) الا في حال وجود كفالات شخصية بالاضافة للضمانة العينية.»
مادة 9: يلغى نص الفقرة العاشرة من البند (ه) من المقطع «ثالثاً» من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «- بالنسبة لفروع المصارف اللبنانية العاملة خارج الاراضي اللبنانية، شرط مراعاة القوانين المعمول بها في الخارج، يتم التصريح عن عملائها اللبنانيين المدينين لدى فروعها في الخارج اسوة بالعملاء المدينين في الفروع العاملة في لبنان، اضافة للعملاء غير اللبنانيين الذين يستفيدون من تسهيلات مصرفية لدى هذه الفروع في الخارج ولدى المصارف في لبنان.»
مادة 10: يضاف الى المقطع «خامساً» من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 البند (ي) التالي نصه: «ي - «رموز منطقة استعمال القرض» (REG 01)».
مادة 11: يلغى النص المنظم باللغتين العربية والفرنسية لجدول «رموز انواع القروض» (CTC 01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 12: يلغى النص المنظم باللغتين العربية والفرنسية لكل من النماذج (CDR1) و (CDR2) و(CDR -- I) و(CDR -- S) المرفقة بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل كل منها بالنص الجديد المرفق بهذا القرار وذلك اعتباراً من وضعية حزيران 2015 .
مادة 13: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 14: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 2 أيار 2015
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه