All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1431 15/07/2015

تأسيس جمعية بإسم: «نحن والطفولة» مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1431
Date
15/07/2015
Official Gazette
Issue 30, 23/07/2015, p. 2342-2343
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 875 تاريخ 29/05/2019 (the text)
علم وخبر رقم 2671 تاريخ 16/12/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1431 تاريخ 15/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نحن والطفولة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18837 تاريخ 3/12/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نحن والطفولة» مركزها: سن الفيل - العقار رقم 233/4 - ملك خليل جميل قرضاب - الطابق الأول - قضاء المتن. غايتها: 1 - العمل على رعاية ومساعدة الأطفال المرضى وخاصة المصابين بداء السرطان منهم بشكل عام. 2 - تقديم العون والمشاركة في أعباء المستشفيات المتخصصة بهذا النوع من الأمراض وخاصة تلك المجانية منها في كافة المجالات. 3 - تقديم الدعم والمساعدة للأطفال أثناء فترات العلاج والذين ينفذون برنامج إستشفائي بين المستشفى ومنزلهم وتقديم كل دعم لملائمة أوضاعهم الصحية والنفسية في منازلهم. 4 - القيام ببرامج ترفيهية ثقافية لهؤلاء الأطفال المرضى بالإنفراد أو خاصة بالتعاون مع المراكز الإستشفائية والتنسيق معها داخل وخارج هذه المراكز. 5 - القيام والمشاركة بحملات توعية إعلامية وإعلانية وتمويلها ونشرها عبر ندوات طبية تثقيفية ذات الإختصاص متلفزة، إذاعية أو مقروأة يكون فيها الرأي الفني الطبي لأصحاب الإختصاص وخاصة الأسماء المحلية منها. 6 - المحاولة إذا قدر الله وهو من أهدافنا السامية تبني كلفة علاج ومصاريف علاج أطفال ان لكافة المراحل أو على الأقل لجهة أثمان أو المشاركة في تغطية جزء من أثمان الأدوية ذات الإختصاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الياس نهاد مخلوف - اليان حليم حنا - حنه بطرس مخايل - ماري نعيم الخوري - شربل حبيب الفخري - مريم جرجس كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس نهاد مخلوف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق