المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نحن والطفولة» مركزها: سن الفيل - العقار رقم 233/4 - ملك خليل جميل قرضاب - الطابق الأول - قضاء المتن. غايتها: 1 - العمل على رعاية ومساعدة الأطفال المرضى وخاصة المصابين بداء السرطان منهم بشكل عام. 2 - تقديم العون والمشاركة في أعباء المستشفيات المتخصصة بهذا النوع من الأمراض وخاصة تلك المجانية منها في كافة المجالات. 3 - تقديم الدعم والمساعدة للأطفال أثناء فترات العلاج والذين ينفذون برنامج إستشفائي بين المستشفى ومنزلهم وتقديم كل دعم لملائمة أوضاعهم الصحية والنفسية في منازلهم. 4 - القيام ببرامج ترفيهية ثقافية لهؤلاء الأطفال المرضى بالإنفراد أو خاصة بالتعاون مع المراكز الإستشفائية والتنسيق معها داخل وخارج هذه المراكز. 5 - القيام والمشاركة بحملات توعية إعلامية وإعلانية وتمويلها ونشرها عبر ندوات طبية تثقيفية ذات الإختصاص متلفزة، إذاعية أو مقروأة يكون فيها الرأي الفني الطبي لأصحاب الإختصاص وخاصة الأسماء المحلية منها. 6 - المحاولة إذا قدر الله وهو من أهدافنا السامية تبني كلفة علاج ومصاريف علاج أطفال ان لكافة المراحل أو على الأقل لجهة أثمان أو المشاركة في تغطية جزء من أثمان الأدوية ذات الإختصاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الياس نهاد مخلوف - اليان حليم حنا - حنه بطرس مخايل - ماري نعيم الخوري - شربل حبيب الفخري - مريم جرجس كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس نهاد مخلوف.