إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 70 منه،
بناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال، سيما المادة 4 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته
المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/6/2015،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة 3 من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: «أولاً: استثناءً لأحكام البند (1) من المادة الثانية من هذا القرار، يحظر القيام بالعمليات المصرفية بواسطة الاجهزة الالكترونية الجوالة والثابتة بين زبائن مصارف مختلفة الا لتلقي طلبات التحاويل المصرفية من العميل وذلك شرط: -ان لا يتم تنفيذها بشكل آني عبر التطبيق (Application) أو البرنامج الالكتروني المستخدمين على جهاز العميل. -ان تتأكد دوائر ال Back Office لدى المصرف المعني من مطابقة طلبات التحويل للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. -ان يتم تنفيذها، حصراً، بالطرق التقليدية المعهودة (أي بواسطة شبكة ال SWIFT المعتمدة بين المصارف). ثانياً: يحظر اصدار النقود الالكترونية (Electronic Money) من أي كان والتعامل بها بأي شكل من الاشكال.»
مادة 2: يضاف الى القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 «المادة 9 مكرر» التالي نصها: «المادة 9 مكرر: على أي من المؤسسات المحددة في البندين (3) و(4) من «المادة 2» من هذا القرار والتي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية التقيد على الاقل بما يلي: 1 - التحقق من هوية الزبائن وعناوينهم بالاستناد الى وثائق رسمية. 2 - مسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمة كل منها مبلغ 10.000 د.أ. أو ما يعادله. 3 - الاحتفاظ بصور عن الوثائق الرسمية (هوية الزبائن، العنوان) وعن المستندات المتعلقة بالعمليات التي تفوق قيمة كل منها مبلغ 10.000 د.أ. أو ما يعادله لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 4 - وضع نظام ضبط داخلي (Internal Control System) فاعل لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب يشمل كحد ادنى: أ - وضع دليل إجراءات كافٍ وفعال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يشمل إجراءات العناية الواجبة المطلوبة تجاه العملاء التي تتكرر عملياتهم وتفوق مبلغ معين. ب - تعيين ضابط امتثال (Compliance Officer)، على أن يخضع باستمرار لدورات تدريبية في هذا المجال. ج - اعتماد برامج معلوماتية لمراقبة العمليات. د - قيام ضابط الامتثال بإعداد تقارير دورية عن مراقبة العمليات ترتكز على المخاطر (Risk Based Approach) وعن مدى التقيد بالاجراءات المطلوبة، على ان تشمل تقاريره أيضاً مدى إلتزام الوكلاء الثانويين بالإجراءات والانظمة. ه - تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة المتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن على الأقل، الأسماء التي تعمم من قبل «هيئة التحقيق الخاصة» والاسماء المبلغ عنها من قبل المؤسسة المعنية الى الهيئة المذكورة وتحديثها بصورة مستمرة. 5 - إبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» عن تفاصيل العمليات التي يشتبه أنها تخفي تبييضاً للأموال أو تمويلاً للإرهاب. 6 - الطلب من الموظفين لديها، تحت طائلة المسؤولية، عدم إعلام العملاء عند قيام «هيئة التحقيق الخاصة» بالإستعلام أو بالتدقيق في عملياتهم الا في حال صدور قرار عن هذه الهيئة يفيد بذلك. 7 - تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» بنسخة عن التقرير السنوي الذي يعده مفوض المراقبة لديها والمتعلق بالتحقق من اجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب المطبقة في المؤسسة المعنية ومدى فاعلية هذه الاجراءات وذلك في مهلة اقصاها نهاية شهر نيسان الذي يلي السنة المالية المنصرمة.»
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 30 حزيران 2015
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه