The whole text

قرار وسيط رقم 12018 تاريخ 30/06/2015 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 3 من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: «أولاً: استثناءً لأحكام البند (1) من المادة الثانية من هذا القرار، يحظر القيام بالعمليات المصرفية بواسطة الاجهزة الالكترونية الجوالة والثابتة بين زبائن مصارف مختلفة الا لتلقي طلبات التحاويل المصرفية من العميل وذلك شرط: -ان لا يتم تنفيذها بشكل آني عبر التطبيق (Application) أو البرنامج الالكتروني المستخدمين على جهاز العميل. -ان تتأكد دوائر ال Back Office لدى المصرف المعني من مطابقة طلبات التحويل للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. -ان يتم تنفيذها، حصراً، بالطرق التقليدية المعهودة (أي بواسطة شبكة ال SWIFT المعتمدة بين المصارف). ثانياً: يحظر اصدار النقود الالكترونية (Electronic Money) من أي كان والتعامل بها بأي شكل من الاشكال.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12018 تاريخ 30/06/2015 https://lebaneselegislation.com/law/240886/article/1/